إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 416 لسنة 2019 بشأن اضافة انشطة تجارية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1471 · 16 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

416 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المحكمة الكلية

صدر الحكم في القضية رقم 2018/337 مدني كلي أسرة العاصمة/1 بتاريخ 2019/04/10

لصالح السيد/ عبد اللطيف حمود عبد اللطيف الجسار

ضد/ وكيل وزارة العدل بصفته

والقاضي في منطوقه:" بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 2018/1168 أمر على عريضة أسرة/1، وبتعيين المتظلم مساعدا قضائيا لوالدته مريم إبراهيم الجسار في التصرفات التي تتطلبها مصلحتها بما يحقق الخير والنفع لها وألزمته بالمصروفات".

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (416) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (3) أنشطة إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 10 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 7 نـوفمـبـر 2019 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1التدريب على الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة-------
2مشغل جويالإدارة العامة للطيران المدني
3تأجير الطائرات الخاصة للأفراد والشركاتالإدارة العامة للطيران المدني
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي