إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 1986 بشأن الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء النيابة العامة قضائيا

قرار وزاري رقم 41 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٦٨٣ ــ السنة الثانية والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٣

وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٨٦
بشأن الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء النيابة
العامة قضائيا

وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء ....
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى .
وبناء على التفويض الصادر من مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٨٦/٥ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٦/٧/٢٣ .
وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن مكافآت التدريب والاختبار المعدل بالقرار رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٦ .
ولصالح العمل .

قـــــرر :
مادة اولى :
تعقد دورة تدريبية سنوية لتأهيل اعضاء النيابة العامة من الفئتين « ب » ، « ج » قضائيا تكون مدتها ستة أشهر تبدأ من شهر نوفمبر من كل عام ، ولمجلس القضاء الاعلى تعديل مدة تلك الدورة وتاريخ بدئها وفقا لحاجة العمل وصالح التدريب .

مادة ثانيه :
لمجلس القضاء الاعلى وضع قواعد الدراسة في الدورة المشار اليها والمواد التي ينبغى على كل فئة من فئتي النيابة العامة المذكورتين أن تتلقاها ، على هدى من البرنامج المرفق والمدة التي قضتها كل منهما في العمل ومدى حاجتها الى التدريب ، وله عموما اتخاذ كافة ما يراه محققا للغرض من الدورة ومؤديا الى نجاحها .

مادة ثالثة :
لمجلس القضاء الاعلى ترشيح المشرف على تنفيذ برنامج الدورة ومن يراه من المحاضرين فيها من بين مستشاري محكمة الاستئناف العليا وقضاة المحكمة الكلية ورؤساء النيابة العامة وغيرهم عند الضرورة .
وعلى المشرف على تنفيذ الدورة أن يقدم لمجلس القضاء الاعلى تقريرا بنتيجة كل دورة ومدى ما حققته من نجاح وما يقترحه لتطوير برنامجها أو علاج ما قد تسفر عنه من قصور وما يراه حافزا لتحقيق أهدافها .

مادة رابعة :
يكون تحديد وصرف المكافآت المستحقة للمشرف على تنفيذ برنامج الدورة والمحاضرين فيها طبقا لقرار وزير المالية المشار اليه ووفقا لما يضعه مجلس القضاء الاعلى من قواعد في هذا الخصوص .

مادة خامسة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر في ١٦ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ
الموافق ١٩٨٦/٨/٢٤ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي