وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٤٠٨ / ٨٠
بشأن اختصاصات دائرة التعبئة العامة
ير الدفاع ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء جلس الدفاع الأعلى .
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش .
وعلى المرسوم الصادر في ١٥ يونيو ١٩٦٩ بتنظيم وزارة ـفاع .
وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم أداء الخدمة عسكرية الالزامية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن لتعبئة العامة .
وعلى المادة ( خامسا ) من القرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ١٩٧٨ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٨ / ١٩٧٨ .
وبناء على عرض رئيس الاركان العامة للجيش .
قرر
مادة أولى
تتولى دائرة التعبئة العامة المشكلة في هيئة القوى البشرية برئاسة الاركان العامة للجيش تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر بشأن التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو الاستيلاء أو تعبئة القوى البشرية بالصفة المدنية المبينة في القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .
مادة ثانية
تكلف دائرة التعبئة العامة بما يلي :
أ ـ إحصاء جميع المنتمين الى الفئات العلمية والفنية والمهنية في كافة المجالات ولدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
ب ـ حصر وإحصاء كل ما له علاقة بالمجهود الحربي وكل ما يلزم لتأمين خطة احتياجات القوات المسلحة من مواد أولية ومواد وقود ومواد غذائية ومنسوجات ومختلف وسائل الرفع والجر والنقل ، لدى جميع الجهات ، الحكومية وغير الحكومية.
جـ ـ تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن الاستيلاء وفق أحكام المادة (٧) من القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ المذكور.
مادة ثالثة
لمدير دائرة التعبئة العامة حرية الاتصال المباشر مع جميع الجهات ، الحكومية وغير الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التعبئة والمراسيم والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له .
مادة رابعة
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في : ١٦ / صفر / ١٤٠١ هـ
الموافق : ٢٣ / ديسمبر / ١٩٨٠ م