إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص وحل شركة فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1791 · 17 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص وحل شركة فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وقرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (388) لسنة 2025 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات الاستثمارية،

- وبناءً على ما عرضه الوكيل،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قــــرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري لشركة فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد ذ.م.م - سجل التجاري رقم (405024) إعمالا للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار اليه.

مادة ثانية

تباشر إجراءات حل فرع صيني شركة شينا ريلو أي فرست جروب كو ليمتد ذ.م.م - رقم السجل التجاري (405024) - وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتحظر الشركة لاتخاذ إجراءات التصفية.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 19 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 6 مايو 2026

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (139) لسنة 2026

وزير الصحة:

. بعد الاطلاع على أحكام الدستور.

• وعلى القانون رقم (33) لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض السارية.

. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

. وعلى القانون رقم (62) لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).

. وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

• وعلى اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات الفحص الطبي للوافدين بدولة الكويت.

. وعلى البند رقم (1) من القرار رقم (2) للاجتماع (88) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في دولة الكويت بتاريخ 4 أكتوبر 2025 والذي ينص على التالي "اعتماد التحديثات

على اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد، النسخة الثامنة 1744 هـ ،

الموافق 2025م"

. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

– قـرر –

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد المُشار إليها أعلاه والمرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخه، ويُلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 20 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 7 مايو 2026م

اللائحة التنظيمية لبرنامج وافد

2026

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

مجلس التعاون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي