إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري ( 24 ) لسنة 2026

بتعديل المادة رقم (4)

من القرار رقم (1) لسنة 2022

بشأن إصدار لائحة أجور الحكام

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

وزير دولة لشئون الشباب و الرياضة .

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (11) لسنة 2026 المتضمن تعييننا وزير دولة لشئون الشباب والرياضة،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- القرار رقم (1) لسنة 2022 الصادر بشأن لائحة أجور الحكام ،

- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (32) المؤرخ 2026/02/16 على مشروع القرار،

- كتاب وزارة المالية رقم (9427.-2026) المؤرخ 4/21 /2026 بالموافقة على مشروع القرار،

- كتاب الفتوى والتشريع رقم (202600001286) المؤرخ 2026/5/11 المتضمن مراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة

القانونية،

- و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــــــرر

مادة أولى:

يُستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه النص الأتي:

مادة (4) :

تحدد أعداد الحكام و المراقبين و المقيمين و الإحصائيين و حكام (AVAR-VAR) وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذه اللائحة .

و تحدد أعداد الحكام ( حكم – مساعد ) في الاتحادات ، غير الواردة في الجدول رقم (2) المشار إليه و تعتمد نظام (VAR- AVAR) في المسابقات الرياضية لكل منها ،وفقاً للوائح الاتحادات الدولية و الاتحادات الوطنية للعبة.

على أن يتم صرف أجور الحكام المشار إليهم أعلاه في حدود الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية السنوية.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير دولة لشئون الشباب والرياضة

د. طارق حمد ناصر الجلاهمة

صدر في: 4 ذو الحجة 1447هـ

الموافق: 21 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي