الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري ( 24 ) لسنة 2026
بتعديل المادة رقم (4)
من القرار رقم (1) لسنة 2022
بشأن إصدار لائحة أجور الحكام
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وزير دولة لشئون الشباب و الرياضة .
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (11) لسنة 2026 المتضمن تعييننا وزير دولة لشئون الشباب والرياضة،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار رقم (1) لسنة 2022 الصادر بشأن لائحة أجور الحكام ،
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (32) المؤرخ 2026/02/16 على مشروع القرار،
- كتاب وزارة المالية رقم (9427.-2026) المؤرخ 4/21 /2026 بالموافقة على مشروع القرار،
- كتاب الفتوى والتشريع رقم (202600001286) المؤرخ 2026/5/11 المتضمن مراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة
القانونية،
- و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــــــرر
مادة أولى:
يُستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه النص الأتي:
مادة (4) :
تحدد أعداد الحكام و المراقبين و المقيمين و الإحصائيين و حكام (AVAR-VAR) وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذه اللائحة .
و تحدد أعداد الحكام ( حكم – مساعد ) في الاتحادات ، غير الواردة في الجدول رقم (2) المشار إليه و تعتمد نظام (VAR- AVAR) في المسابقات الرياضية لكل منها ،وفقاً للوائح الاتحادات الدولية و الاتحادات الوطنية للعبة.
على أن يتم صرف أجور الحكام المشار إليهم أعلاه في حدود الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية السنوية.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير دولة لشئون الشباب والرياضة
د. طارق حمد ناصر الجلاهمة
صدر في: 4 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 21 مايو 2026م