الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري 4 لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار
رقم 2024/73 بتشكيل مجلس إدارة
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،
- القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،
- النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/8/20 ،
- كتاب وكيل وزارة العدل رقم ( MOJ126_2025001006) المؤرخ 2025/01/19 بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم ( 2025/1 ) المنعقدة بتاريخ 2025/01/05 بترشيح بعض السادة مستشاري محكمة الاستئناف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــرر
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار رقم (73 ) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك بإضافة كل من :
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الصفة | اعتبارا من تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المستشار/ محمد يوسف عثمان جعفر | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً | 2025/01/10 |
| 2 | المستشار/ مانع محمد منصور العجمي | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً | 2024/12/24 |
وذلك بدلاً من :
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | السيد/ يحيى محمد الكندري | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 2 | السيد/ عبد العزيز يوسف الغيث | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
مادة (2)
على جميع المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 3 شعبان 1446هـ
الموافق: 2 فبراير 2025م