إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 73 / 2024 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1732 · 30 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري 4 لسنة 2025

بشأن تعديل بعض أحكام القرار

رقم 2024/73 بتشكيل مجلس إدارة

الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،

- القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،

- النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/8/20 ،

- كتاب وكيل وزارة العدل رقم ( MOJ126_2025001006) المؤرخ 2025/01/19 بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم ( 2025/1 ) المنعقدة بتاريخ 2025/01/05 بترشيح بعض السادة مستشاري محكمة الاستئناف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــرر

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من القرار رقم (73 ) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك بإضافة كل من :

مالاسمالمسمى الوظيفيالصفةاعتبارا من تاريخ
1المستشار/ محمد يوسف عثمان جعفرمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً2025/01/10
2المستشار/ مانع محمد منصور العجميمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً2024/12/24

وذلك بدلاً من :

مالاسمالمسمى الوظيفيالصفة
1السيد/ يحيى محمد الكندريمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
2السيد/ عبد العزيز يوسف الغيثمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً

مادة (2)

على جميع المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 3 شعبان 1446هـ

الموافق: 2 فبراير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي