إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2025 بشأن اضافة انشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1723 · 26 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2025

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقد في تاريخ 2024/12/4 بإضافة أنشطة جديدة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول ملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين -كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 19 رجب 1446هـ

الموافق: 19 يناير 2025م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تصميم وإشراف هندسي711012الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75)بلدية الكويت

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (15 / 2025)

بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة برامج

البكالوريوس والدراسات العليا

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/45) الصادر بتاريخ 23 فبراير 2020م بشأن تعديل القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الخاص بقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية.

- وبناءً على كتابي المكتب الثقافي في واشنطن بتاريخ 1 أغسطس 2023م وبتاريخ 24 يونيو 2024م.

- وبناءً على كتب المكتب الثقافي في لوس أنجلوس بتاريخ 8 أغسطس 2023م وبتاريخ 25 يونيو 2024م وبتاريخ 26 أغسطس 2024م.

- وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة رقم (284) بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بشأن اسناد مهمة تحديد قوائم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي