قرار وزاري رقم (397) لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري
قرار وزاري رقم (397) لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
- بعد الاطلاع على:
- الدستور،
- وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 16 يوليو 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2026/3) المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2026م،
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر
مادة أولى الحرمان من ميزة الإعفاء الضريبي على الكيان الاستثماري المذكور أدناه، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2026، ويستمر هذا الحرمان حتى تزويد الهيئة بما يثبت تصحيح جميع المخالفات المنسوبة إليه.
| اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة |
|---|---|---|
| اكتس للاختبار واعتماد النوعية والجودة والمنتج | الترخيص التجاري: 2020/7011<br>الترخيص الاستثماري: 2020/50 م2 | مخالفة اشتراطات الترخيص:<br>1- عدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها<br>2- عدم تنفيذ برامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط |
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 24 سبتمبر 2026م