إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكل لجنة تسمي ( لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد ) وتتكون من :- 1 - وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام ( رئيسا) 2_ عضو من النيابة العامة ( عضوا) 3_ عضو من النيابة العامة (عضوا) 4_ مدير عام الا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1728 (ملحق) · 8 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

397 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025

بشأن: تشكيل لجنة

وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذو القعدة سنة 1445 هجري الموافق 2024/5/10 م.

- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

- وعلى قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.

- وعلى قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة تسمى (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من :-

1. وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام رئيسا

2. عضو من النيابة العامة عضوا

3. عضو من النيابة العامة عضوا

4. مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه عضوا

5. مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه عضوا

6. مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه عضوا

7. مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه عضوا

مادة (2)

تباشر اللجنة الاختصاصات التالية :

1. فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة (20) سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2. تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.

مادة (3)

يشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة (20) سنة على الأقل في الحبس ما يأتي :

1. أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه .

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن .

3. ألا يشكل اطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام .

مادة (4)

يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها

المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سببا في إلغاء الإفراج.

مادة (5)

يصدر السيد النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

صدر في : 8 رمضان 1446 هـ

الموافق: 8 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي