إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكل لجنة تسمي ( لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد ) وتتكون من :- 1 - وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام ( رئيسا) 2_ عضو من النيابة العامة ( عضوا) 3_ عضو من النيابة العامة (عضوا) 4_ مدير عام الا

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

397 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1728 (ملحق) · 2025-03-08

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكل لجنة تسمي ( لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد ) وتتكون من :- 1 - وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام ( رئيسا) 2_ عضو من النيابة العامة ( عضوا) 3_ عضو من النيابة العامة (عضوا) 4_ مدير عام الا 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي