قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكل لجنة تسمي ( لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد ) وتتكون من :- 1 - وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام ( رئيسا) 2_ عضو من النيابة العامة ( عضوا) 3_ عضو من النيابة العامة (عضوا) 4_ مدير عام الا
ساري
قرار وزاريرقم 397 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكل لجنة تسمي ( لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد ) وتتكون من :- 1 - وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام ( رئيسا) 2_ عضو من النيابة العامة ( عضوا) 3_ عضو من النيابة العامة (عضوا) 4_ مدير عام الا1 / 2