إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (396) لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

396 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (396) لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار وزاري رقم 396 لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

- بعد الاطلاع على:

- الدستور،

- وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،

- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،

- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 02 أغسطس 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2026/3) المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2026م،

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر

مادة أولى الحرمان من ميزة الإعفاء الضريبي على الكيان الاستثماري المذكور أدناه، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2026، ويستمر هذا الحرمان حتى تزويد الهيئة بما يثبت تصحيح جميع المخالفات المنسوبة إليه.

اسم الكيان الاستثماري المخالفرقم الترخيص التجاري والاستثماريالمخالفة
اوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبيةالترخيص التجاري:<br>2022/17118<br>الترخيص الاستثماري:<br>2022/72 م 1مخالفة اشتراطات الترخيص:<br>1- عدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها<br>2- عدم تنفيذ برامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط<br>3- عدم تقديم برامج منح الدراسية

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في : 24 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي