قرار وزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28- 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و تدوال الأدوية ملاحظة : (أنظر التعديلات الواردة علي اللائحة التنفيذية في القرارت الوزراية)
قرار وزاريرقم 395 لسنة 1997
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
395 لسنة 1997
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28- 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و تدوال الأدوية ملاحظة : (أنظر التعديلات الواردة علي اللائحة التنفيذية في القرارت الوزراية)1 / 1