أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار وزاري رقم (393/ 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2025
المحرر منذ 5 أيام 80

الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (393/ 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (393/ 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ف 22 /289  2025/17 د (3) المتخذ بتاريخ 2025/4/28
والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر
المادة الأولى:
يستبدل الجدول رقم (13) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعریف :
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاسكان
جدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية
هي المناطق التي تقسم إلى قسائم تنظيمية من أملاك الدولة وتخصص لكل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للقوى العاملة أو أي جهة حكومية أخرى والتي تستغل بالتالي:
-1- زراعة المنتجات الزراعية واستزراع الأسماك وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية الخيول والإبل والمناحل تربية النحل وإنتاج العسل والخدمات.
2 تربية وتدريب خيول السباق والهجن من قبل نوادي الصيد والفروسية ونوادي الهجن.
-3- قسائم المحلات في منطقة العبدلي والوفرة.
وذلك كالتالي :
أولاً : المناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي - الصليبية): -
1- نسب البناء:
أ نسبة البناء المسموح بها هي 10% من مساحة القسيمة وبحد أقصى (10000 م2) وتشمل المباني الآتية: -
.1 سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمسطح بناء إجمالي لا يزيد عن (1000م2) تشمل الطابق الأرضي والأول معا.
2 سكن عمال وغرفة حارس بمساحة لا تزيد عن (2000) م2).
3 مخزن بذور وأسمدة وتجميع الانتاج بمساحة لا تزيد عن (2750
(2
4 مخزن وورشة آليات بمساحة لا تزيد عن (1000 م2).
5. اضافة خزانات مياه بمساحة إجمالية لا تزيد عن 500 م2).
6. مخازن تبريد بمساحة لا تزيد عن 2750 م2).
7 حظائر بمساحة اجمالية لا تزيد عن 2000 م2).
ب يسمح ببناء محميات بنسبة لا تزيد 80% من مساحة القسيمة وتكون مغطاة من المواد الخفيفة.
ج - يسمح بحفر بئر مياه ارتوازي أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
د لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة.

هـ - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
2 - الارتفاعات : -
أ- جميع الأبنية من طابق واحد فقط وتكون من المواد الخفيفة أو من الخرسانة المسلحة ويسمح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابقين (أرضي وأول) فقط.
ب الحد الأقصى لارتفاع الأبنية كالآتي: -
-سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة مكون من أرضي وأول
بارتفاع (9م) بحد أقصى.
ورشة ومخازن بجميع أنواعها بحد أقصى (10م)
سكن عمال وغرفة حارس بحد أقصى (5م)
3- ارتدادات الأبنية:
لا يقل الارتداد عن (5) م) من جميع جهات حدود القسيمة عدا المكان المخصص لتجميع حاويات القمامة وغرفة الحارس ومرافقها فيجوز التصاقها بإحدى الواجهات

4. المستندات المطلوبة:
أ- عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
ب إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
ج- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.
د - موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
و لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ثانياً: مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في جميع مناطق الكويت : -
1 - نسب البناء -
أ - يسمح بالبناء بنسب متفاوتة من مساحة القسيمة وموزعة على
النحو التالي: -
1 مخازن أعلاف مركزة ومالثة ووحدة جره أعلاف بنسبة 5%.
2. ورشة تصليح ومخازن القطع الغيار بنسبة 1%
3 المبنى الخاص بالمحالب الآلية وملحقاتها بنسبة 3%.
4 %10 من مساحة الأرض تخصص المباني سكن العمال ومباني إدارية وملحقاتها ويجوز إقامة عيادة بيطرية وسكن عائلي الصاحب القيمة ضمنها، على ألا تزيد مساحة السكن العائلي لصاحب
)2(1000( القسيمة عن
5 باقي المساحة تستغل في المجال المخصصة من أجله القسيمة التربية
الأبقار وإنتاج الحليب على أن تشمل هذه المساحات حطائر متنوعة التربية الأبقار حسب اشتراطات ومواصفات الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية.
ب لا يسمح باستغلال القسيمة لأي غرض آخر غير المخصص له وحسب اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ج يسمح يعمل خزانات مياه تحت الأرض شريطة عمل العوازل
اللازمة لعدم تسريب المياه.
د يسمح بحفر بئر مياه ارتوازي أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
هـ- يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب
تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب
طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
2- الارتفاعات:
أ - يكون البناء من طابق واحد فقط.
ب الحد الاقصى لارتفاعات الأبنية كالتالي: -
1. الحد الاقصى الارتفاع البناء (5م).
2 الخطائر والأبنية الخاصة بالخطائر بحد أقصى (10م).
3 ورش ومخازن بحد أقصى (10م).
3- ارتداد الأبنية : -

يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتحأبواب وشبابيك على الجيران.
4- المستندات المطلوبة : -
أ- عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
ب إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
ج تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.
د موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
و لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ثالثاً: قسائم تربية الخيول العربية الأصيلة:
في القسائم المخصصة لتربية الخيول العربية الأصيلة، مساحة كل قسيمة منها لا تزيد عن (10000) م2) عشرة آلاف متر مربع.
1- نسب البناء:
أ تسب البناء المسموح بها هي (15%) من مساحة القسيمة موزعه
على النحو التالي:
1 المباني التالية :
الإدارة.
سكن العمال.
غرفة الكهرباء.
حراسة
محزن أعلاف.
استراحة لا تزيد مساحتها عن 200 م2.
2 صالة لعرض الخيل بمساحة لا تزيد عن (2500) وتحسب ضمن
النسبة الإجمالية.
ب يسمح بإقامة إسطبل مقسم إلى بناجر كل بنجر بمساحة (4 م 4م) على ألا تزيد عدد البناجر عن (30) بنجر ويكون مغطى يقف من مواد خفيفة وارتفاعه لا يزيد عن (7م) وذلك للتهوية وتخفيض الحرارة ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.
ج - يسمح بعمل خطيرة لتدريب الخيل بمساحة لا تزيد عن (2500) (2) مصنوعة من المواد الخفيفة وبدون سقف ولا تحسب من ضمن
نسبة البناء الإجمالية.
در همشی خاص لتدريب الخيول (واكر) دائري الشكل على ألا يزيد قطره عن (22م) وبمساحة لا تزيد عن (400 م2) يسمح أن يكون مغطى بسقف من المواد الخفيفة ولا يحسب ضمن النسبة الإجمالية
للبناء.
ه يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من
ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2- ارتدادات الأبنية:
يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتحأبواب وشبابيك على الجيران، فيما عدا الجهة المطلة على الواجهة الرئيسية حيث يسمح بالبناء على حد القسيمة بما لا يتجاوز طول (%50) من طولها ويستثنى من ذلك المكان المخصص لتجميع
الحاويات.
3- الارتفاعات : -
أ تكون جميع المباني من طابق واحد فقط.
ب - تكون الارتفاعات حسب الآتي: -
1. ألا يزيد الارتفاع عن (5م) خمسة أمتار المباني الإدارة سكن
عمال - غرفة كهرباء - حراسة - استراحة).
2. لا يزيد الارتفاع عن (7م) سبعة أمتار ل (صالة عرض الخيل -
الإسطبل - مخزن الاعلاف).
3. لا يزيد الارتفاع عن (14) أربعة أمتار ل واكر الخيل الدائري.
4- المستندات المطلوبة:
أس عقد إيجار من أملاك الدولة
ي وصل إيجار ساري المفعول.
ج تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.
د - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
ه موافقة الهيئة العامة للبيئة.
و لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
رابعاً: قائم مشاريع الإنتاج الحيواني بمنطقة كبد والجهراء والوفرة: -هي تلك القائم المخصصة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتربية الأبقار والمواشي والإبل وتتراوح مساحتها بين
2. 2500 -25 1250
1 - نسبة البناء: -
أس يسمح بالبناء على النحو التالي:
1 مباني السكن والمخازن وغرفة البيطرة وغرفة الحارس وخدماتها
بنسبة إجمالية (16%) من مساحة القسيمة بحد أقصى (300 م2). 2 باقي المساحة الحالية تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة ولا يجوز بنائها وفقط عمل مطلات للحيوانات على أن تكون نسبة الجزء المطفل منها بنسبة إجمالية لا تزيد عن 40%.
ب باقي المساحات المكشوفة يسمح بزراعتها .
ج لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص
من أجله القسيمة.
ه - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسویره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة القسيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2- الارتفاعات : -
يقام البناء من طابق واحد فقط ولا يتجاوز الحد الاقصى الارتفاع
البناء عن (5م).
3- ارتداد الأبنية : -
يسمح بالبناء على حدود القسيمة وبدون ارتداد جهة الشارع والجيران وشريطة عدم فتح أبواب أو شبابيك على الجيران.
4- المستندات المطلوبة:
أ عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
ب إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
ج تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.
د - موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
و - لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
خاماً قائم تربية الدجاج اللاحم والبياض في جميع مناطق الكويت: -
1- نسب البناء:
أ تكون نسبة البناء على النحو التالي: -
1 (%5) سكن للعمال وخدماتها ومبنى تفريخ البيض.
2 (%5) محزن علف ومخزن للآليات والأدوات الخاصة بالتقسيمة.
ب - يسمح بعمل شيرات من المواد الخفيفة لإنتاج وتربية الدجاج الملاحم وحسب مواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي: -
1 ألا يقل عرض الشيرة عن (12م) ولا يزيد عن (14م).
2 ألا يقل طول الشيرة عن (50م) ولا يزيد عن (120) م).
3 ألا تقل المسافة بين شبرة وأخرى عن (15م) من جميع الجهات.
4. يسمح بعمل مسلخ دواجن (مجزر) لقسائم الدجاج اللاحم داخل
حدود القسيمة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية وحسب المواصفات الفنية والصحية بالنسبة المسالخ الدجاج
ويسمح بعمل مستودع تبريد وتثليج للحوم الدواجن بمساحة لا تزيد عن 500 متر مربع وتحسب من ضمن نسبة 5% المذكورة في بند 2 أعلام
ج - يسمح بعمل شيرات من المواد الحقيقة التربية الدجاج البياض وحسب مواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي:
1. أن تكون الشيرات بنظام (1) إلى 3 شبرات) حسب نظام التربية للدجاج البياض بحيث تكون الشيرة الأولى للحضانة وللتربية والشبرات
الثلاثة الأخرى لإنتاج بيض المائدة

2. تبعد الشيرة الأولى للحضانة والتربية) عن الشيرات الثلاث
(الإنتاج) بمسافة لا تقل عن (350م).
3 ألا تقل المسافة بين الشيرات الثلاثة (الإنتاج) عن (20م) لكل
منها ومن جميع الجهات.
يسمح بعمل شيرة المركز تجميع البيض والثلاجات لحفظ البيض بالقرب من شيرات الإنتاج ومسافة لا تقل عن (15م) عن الشيرات
الثلاثة (الإنتاج).
د - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة القيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
2- الارتدادات:
أ - يجب ألا يقل ارتداد البناء في جميع الجهات عن 10م أو حب اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ب - يسمح بالبناء بدون ارتداد وذلك المباني سكن العمال والمخازن
شريطة ألا يتم فتح أبواب وشبابيك على الخارج ويسمح بوضع المكان المخصص لتجميع الحاويات على حد القسيمة.
3- الارتفاعات : -
أ جميع الأبنية تكون من طابق واحد فقط.
ب الحد الاقصى الارتفاع الأبنية كالتالي: -
1 سكن العمال والخدمات (قم).
2 مخازن العلف والأدوات (8م).
شيرات الإنتاج والتربية لا تقل عن (3.5 م) ولا تزيد عن (5م).
4- المستندات المطلوبة.
ا - عقد إيجار من أملاك الدولة.
ب وصل إيجار ساري المفعول.
ج تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.
د موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
هـ - موافقة الهيئة العامة للبيئة.
و - موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في حالة وجود مسلخ.
ز لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار موافقة الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
سادساً: قسائم الخدمات الواقعة بالقطعة رقم (10) منطقة الوفرة الزراعية.
-1- تكون مساحة القسائم من 500 م2) بحد أدنى إلى (5000

م 2) بحد أقصى يتم توزيعها على الاتحادات والجمعيات والشركات.
2 تستغل القسائم - وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيمها من
المجلس البلدي بالأنشطة التالية:
أ تسويق البذور والشتلات والمنتجات الزراعية.
ب تأجير وتصليح المعدات والآليات الزراعية.
ج الصناعات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وهي كالتالي : -
فرز وتجميع وتغليف وتعليب المنتجات الزراعية.
تصنيع العبوات والكراتين.
كيس التمور وتصنيع منتجات الألبان.
تجهيزات مزارع الحيوانات الداجنة والأسماك والمناحل.
بيع المستلزمات الزراعية وأدوات الري والمبيدات.
يسمح بإصدار رخصة تجارية واحدة فقط لصاحب النشاط حسب النشاط المخصص له القيمة
3- نسب البناء:
الحد الأقصى المساحة البناء (660) من مساحة القسيمة يستغل منها مساحة لا تزيد عن (100م2) كمكاتب إدارية لخدمة القسيمة. 4- الارتدادات.
لا يقل ارتداد البناء عن (قم) من شارع الخدمة و (قم) من الشوارع الأخرى ويسمح بالالتصاق بجميع الجهات الأخرى شريطة عدم فتحأبواب وشبابيك جهة الجيران.
5- الارتفاعات : -
يكون البناء من طابق واحد فقط ولا يزيد ارتفاعه عن (10م).
سابعاً: مناطق تربية خيول السباق (الإسطبلات) والهجن (الإبل) في جميع مناطق الكويت:
1- نسب البناء:
لا تزيد نسبة البناء عن (50%) من مساحة القسيمة وفق الآتي:
أ- إسطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لا تقل عن (20%) من
مساحة القسيمة.
ب - استراحة واحدة فقط + مكتب الصاحب العلاقة بمساحة لا تزيد
عن (15%) من مساحة القسيمة.
ج خدمات محزن + مطبخ + حمامات + غرفة حارس.. الخ)
بمساحة لا تزيد عن (15%) من مساحة القسيمة.
د يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود
القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع صاحة القيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2 - الارتفاعات : -
يكون البناء من طابق أرضي فقط.
الحد الاقصى الارتفاع البناء (6م).
3 - الارتدادات : -
يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتحأبواب وشبابيك على الجيران، فيما عدا المداخل والمخارج حيث يسمح بالبناء على حد القسيمة بما لا يتجاوز البناء على حدها عن (%50) من طولها ويستثنى من ذلك المكان المخصص لتجميع
الحاويات
4- المستندات المطلوبة:
أ عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.
ب - إحضار وصل إيجار ساري المفعول.
ج تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة للرياضة عن طريق مكتب
هندسي مرخص من البلدية.
د - موافقة كتابية من الهيئة العامة الرياضة.
هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.
و لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من
الهيئة العامة الرياضة.
ثامناً: مواقع المحلات في منطقة العبدلي والوفرة:
هي المواقع التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة
والمخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين التوفير المستلزمات والخدمات
الزراعية لأعضائه وتستغل بالأنشطة التالية:
إصلاح المعدات الكهربائية.
البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها.
البيع بالتجزئة المواد البناء.
صيانة واصلاح وتبديل اطارات السيارات الخفيفة (البنشر).
صيانة واصلاح وتبديل اطارات السيارات الثقيلة (البنشر).
إصلاح كهرباء السيارات.
إصلاح ميكانيكا السيارات.
مواد ومعدات زراعية.
البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها.
صالون للرجال.
جزارة
تنطيف وكوي ملابس يدوياً وعلى البخار.
تصليح الأحذية والحقائب.
میزان سيارات
ايجار وتأجير الدراجات الهوائية.
بيع الأعشاب الطبية الطبيعية.
البيع بالتجزئة المنتجات الألبان، والبيض والزيتون والمخللات.

تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وتمديد انابيب تكييف الهواء.
عصائر ومرطبات.
مطعم.
البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها.
- مأكولات خفيفة.
صيرفة.
فطائر ومعجنات وحلويات.
البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة.
خیاط ملابس العمل الخاصة.
خياط الملابس الرجالية العربية.
البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة.
- إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال).
- خراطة المعادن.
صيدلية.
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والالكترونية.
مخبز تنور
وذلك شريطة ما يلي:
1. أن تكون المباني من دور أرضي فقط بارتفاع لا يزيد عن (6) م).
2. ألا تقل مساحة المحل عن (20) م2) ولا يقل عرضه عن (4م)،
وألا تقل مساحة المطعم عن
(30 م2) ولا تتجاوز (400م2) وألا تقل مساحة المأكولات الخفيفة
)2عن (30) م
3. إبرام عقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).
4. يصدر ترخيص تجاري واحد لكل نشاط على أن يكون صادر
الأحد الأعضاء المنتسبين للاتحاد الكويتي للمزارعين.
5. تقديم الهيئة العامة للقوى العاملة مخطط يوضح توزيع المحلات
لاعتماده من المجلس البلدي.
تاسعا: يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي لإمكانية الوصول وفق
التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
صدر في 2 يوليو 2025م
المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت