إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1746 · 6 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

393 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 86 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3

154-) المحرر بتاريخ 2024/11/6 المتضمن ارتكاب السيد / عبد العزيز محمد عبد الله الزامل - المخالفة التالية:

- القسيمة غير مستغلة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/01/19 496/2025/2) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إنذار السيد / عبدالعزيز محمد عبدالله الزامل.

الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1649) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

صدر في : 24 يونيو 2025م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (393/ 2025 )

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،

– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 22/ 289/ 2025/4/28 17/ 2025 د (3) المتخذ بتاريخ

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى:

يستبدل الجدول رقم (13) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.

المادة الثانية:

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عبداللطيف حامد حمد المشاري

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الاسكان

جدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية

تعريف:

هي المناطق التي تقسم إلى قسائم تنظيمية من أملاك الدولة وتخصص لكل من (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للقوى العاملة أو أي جهة حكومية أخرى) والتي تستغل بالتالي:

1- زراعة المنتجات الزراعية واستزراع الأسماك وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية الخيول والإبل والمناحل (تربية النحل وإنتاج العسل والخدمات.

2- تربية وتدريب خيول السباق والهجن من قبل نادي الصيد والفروسية ونوادي الهجن.

3- قسائم المحلات في منطقة العبدلي والوفرة.

وذلك كالتالي:

أولاً: المناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي - الصليبية): -

1- نسب البناء:

أ-نسبة البناء المسموح بها هي 10% من مساحة القسيمة وبحد أقصى (10000 م2) وتشمل المباني الآتية: -

1. سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمسطح بناء إجمالي لا يزيد عن (1000 م2) تشمل الطابق الأرضي والأول معا.

2. سكن عمال وغرفة حارس بمساحة لا تزيد عن (2000 م2).

3. مخزن بذور وأسمدة وتجميع الإنتاج بمساحة لا تزيد عن (2750 م2).

4. مخزن وورشة آليات بمساحة لا تزيد عن (1000 م2).

5. إضافة خزانات مياه بمساحة إجمالية لا تزيد عن (500 م2).

6. مخازن تبريد بمساحة لا تزيد عن (2750 م2).

7. حظائر بمساحة إجمالية لا تزيد عن (2000 م2).

ب- يسمح ببناء محميات بنسبة لا تزيد 80% من مساحة القسيمة وتكون مغطاة من المواد الخفيفة.

ج-يسمح بحفر بئر مياه ارتوازي أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

د-لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة.

هـ - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحوايات والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2- الارتفاعات: -

أ- جميع الأبنية من طابق واحد فقط وتكون من المواد الخفيفة أو من الخرسانة المسلحة ويسمح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابقين (أرضي وأول) فقط.

ب- الحد الأقصى لارتفاع الأبنية كالآتي: -

سكن واستراحة عائلية لصاحب القسيمة مكون من أرضي وأول بارتفاع (9م) بحد أقصى.

ورشة ومخازن بجميع أنواعها بحد أقصى (10م) سكن عمال وغرفة حارس بحد أقصى (5م)

3- ارتدادات الأبنية:

لا يقل الارتداد عن (5م) من جميع جهات حدود القسيمة عدا المكان المخصص لتجميع حاويات القمامة وغرفة الحارس ومرافقها فيجوز التصاقها بإحدى الواجهات.

4- المستندات المطلوبة: -

أ-عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.

ب-إحضار وصل إيجار ساري المفعول.

ج-تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د-موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

هـ-موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

و-لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ثانياً: مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في جميع مناطق الكويت: -

1-نسب البناء: -

أ-يسمح بالبناء بنسب متفاوتة من مساحة القسيمة وموزعة على النحو التالي: -

1. مخازن أعلاف مركزة ومالتة ووحدة جرش أعلاف بنسبة 5%.

2. ورشة تصليح ومخازن لقطع الغيار بنسبة 1%.

3. المبنى الخاص بالمحلب الآلية وملحقاتها بنسبة 3%.

4. %10 من مساحة الأرض تخصص لمباني سكن العمال ومباني إدارية وملحقاتها ويجوز إقامة عيادة بيطرية وسكن عائلي لصاحب القسيمة ضمنها، على ألا تزيد مساحة السكن العائلي لصاحب القسيمة عن (1000 م2).

5. باقي المساحة تستغل في المجال المخصصة من أجله القسيمة (تربية الأبقار وإنتاج الحليب) على أن تشمل هذه المساحات حظائر متنوعة لتنمية الأبقار حسب اشتراطات ومواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ب-لا يسمح باستغلال القسيمة لأي غرض آخر غير المخصص له وحسب اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ج- يسمح بعمل خزانات مياه تحت الأرض شريطة عمل العوازل اللازمة لعدم تسريب المياه.

د- يسمح بحفر بئر مياه ارتوازي أو أكثر شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

هـ - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2- الارتفاعات: -

أ-يكون البناء من طابق واحد فقط.

ب-الحد الأقصى لارتفاعات الأبنية كالتالي: -

1. الحد الأقصى لارتفاع البناء (5م).

2. الحظائر والأبنية الخاصة بالحظائر بحد أقصى (10م).

3. ورش ومخازن بحد أقصى (10م).

3- ارتداد الأبنية: -

يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتح أبواب وشبابيك على الجيران.

4- المستندات المطلوبة: -

أ-عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.

ب-إحضار وصل إيجار ساري المفعول.

جـ- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د-موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

و لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ثالثاً: قسائم تربية الخيول العربية الأصيلة: -

هي القسائم المخصصة لتربية الخيول العربية الأصيلة، مساحة كل قسيمة منها لا تزيد عن (10000 م2) عشرة آلاف متر مربع.

1- نسب البناء:

أ-نسب البناء المسموح بها هي (15%) من مساحة القسيمة موزعه على النحو التالي:

1. المباني التالية :

- الإدارة.

- سكن العمال.

- غرفة الكهرباء.

- حراسة.

- مخزن أعلاف.

- استراحة لا تزيد مساحتها عن 200 م2.

2. صالة لعرص الخيل بمساحة لا تزيد عن (500 م2) وتحسب ضمن النسبة الإجمالية.

ب-يسمح بإقامة إسطبل مقسم إلى بناجر كل بنجر بمساحة (4 م X4م) على ألا تزيد عدد البناجر عن (30) بنجر ويكون مغطى بسقف من مواد خفيفة وارتفاعه لا يزيد عن (7م) وذلك للتهوية وتخفيض الحرارة ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.

ج-يسمح بعمل حظيرة لتدريب الخيل بمساحة لا تزيد عن (2500 م2) مصنوعة من المواد الخفيفة وبدون سقف ولا تحسب من ضمن نسبة البناء الإجمالية.

د - ممشى خاص لتدريب الخيول (واكر) دائري الشكل على ألا يزيد قطره عن (22م) وبمساحة لا تزيد عن (400 م2) يسمح أن يكون مغطى بسقف من المواد الخفيفة ولا يحسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

هـ - يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2) م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة ويجب أن يكون له مدخل من داخل الحيازة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2- ارتدادات الأبنية:

يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتح أبواب وشبابيك على الجيران، فيما عدا الجهة المطلة على الواجهة الرئيسية حيث يسمح بالبناء على حد القسيمة بما لا يتجاوز طول (%50) من طولها ويستثنى من ذلك المكان المخصص لتجميع الحاويات.

3- الارتفاعات: -

أ-تكون جميع المباني من طابق واحد فقط.

ب - تكون الارتفاعات حسب الآتي: -

.1 ألا يزيد الارتفاع عن (5م) خمسة أمتار لمباني (الإدارة – سكن عمال - غرفة كهرباء - حراسة - استراحة).

2. لا يزيد الارتفاع عن (7م) سبعة أمتار لـ صالة عرض الخيل - الإسطبل - مخزن الأعلاف).

3. لا يزيد الارتفاع عن (4م) أربعة أمتار لـ واكر الخيل الدائري.

4- المستندات المطلوبة: -

أ-عقد إيجار من أملاك الدولة.

ب-وصل إيجار ساري المفعول.

ج- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د-موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

هـ - موافقة الهيئة العامة البيئة.

و-لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

رابعاً: قسائم مشاريع الإنتاج الحيواني بمنطقة كبد والجهراء والوفرة : -

هي تلك القسائم المخصصة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتربية الأبقار والمواشي والإبل وتتراوح مساحتها بين .1250 م2 - 2500 م2

1- نسبة البناء: -

أ-يسمح بالبناء على النحو التالي: -

1. مباني السكن والمخازن وغرفة البيطرة وغرفة الحارس وخدماتها بنسبة إجمالية (16%) من مساحة القسيمة بحد أقصى (300 م2).

2. باقي المساحة الخالية تستغل في المجال المخصص من أجله القسيمة ولا يجوز بنائها وفقط عمل مظلات للحيوانات على أن تكون نسبة الجزء المظلل منها بنسبة إجمالية لا تزيد عن 40%.

ب- باقي المساحات المكشوفة يسمح بزراعتها.

ج- لا يسمح باستغلال البناء لأي غرض آخر غير الغرض المخصص من أجله القسيمة.

هـ – يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2 م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة القسيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2 - الارتفاعات: -

يقام البناء من طابق واحد فقط ولا يتجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء عن (5م).

3- ارتداد الأبنية: -

يسمح بالبناء على حدود القسيمة وبدون ارتداد جهة الشارع والجيران وشريطة عدم فتح أبواب أو شبابيك على الجيران.

4- المستندات المطلوبة: -

أ - عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.

ب- إحضار وصل إيجار ساري المفعول.

ج- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د-موافقة كتابية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

هـ- موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

و-لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

خامساً: قسائم تربية الدجاج اللاحم والبياض في جميع مناطق الكويت: -

1- نسب البناء:

أ- تكون نسبة البناء على النحو التالي: -

1. (%5) سكن للعمال وخدماتها ومبنى تفريخ البيض.

2. (%5) مخزن علف ومخزن للآليات والأدوات الخاصة بالقسيمة.

ب-يسمح بعمل شبرات من المواد الخفيفة لإنتاج وتربية الدجاج اللاحم وحسب مواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي: -

1. ألا يقل عرض الشبرة عن (12م) ولا يزيد عن(14م).

2. ألا يقل طول الشبرة عن (50م) ولا يزيد عن (120 م).

3. ألا تقل المسافة بين شبرة وأخرى عن (15م) من جميع الجهات.

4. يسمح بعمل مسلخ دواجن (مجزر) لقسائم الدجاج اللاحم داخل حدود القسيمة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحسب المواصفات الفنية والصحية بالنسبة لمسلخ الدجاج ويسمح بعمل مستودع تبريد وتثليج للحوم الدواجن بمساحة لا تزيد عن 500 متر مربع وتحسب من ضمن نسبة 5% المذكورة في بند 2 أعلاه.

ج- يسمح بعمل شبرات من المواد الخفيفة لتربية الدجاج البياض وحسب مواصفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي: -

1. أن تكون الشبرات بنظام (1 إلى 3 شبرات) حسب نظام التربية للدجاج البياض بحيث تكون الشبرة الأولى للحضانة وللتربية والشبرات الثلاثة الأخرى لإنتاج بيض المائدة.

2. تبعد الشبرة الأولى (للحضانة والتربية) عن الشبرات الثلاث (الإنتاج) بمسافة لا تقل عن (350م).

3. ألا تقل المسافة بين الشبرات الثلاثة (الإنتاج) عن (20م) لكل منها ومن جميع الجهات.

4. يسمح بعمل شبرة لمركز تجميع البيض والثلاجات لحفظ البيض بالقرب من شبرات الإنتاج وبمسافة لا تقل عن (15م) عن الشبرات الثلاثة (الإنتاج).

د – يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع الخدمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2 م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة القسيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2 - الارتدادات: -

أ- يجب ألا يقل ارتداد البناء في جميع الجهات عن 10م أو حسب اشتراطات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ب- يسمح بالبناء بدون ارتداد وذلك لمباني سكن العمال والمخازن شريطة ألا يتم فتح أبواب وشبابيك على الخارج ويسمح بوضع المكان المخصص لتجميع الحاويات على حد القسيمة.

3- الارتفاعات: -

أ-جميع الأبنية تكون من طابق واحد فقط.

ب-الحد الأقصى لارتفاع الأبنية كالتالي: -

1. سكن العمال والخدمات (5م).

2. مخازن العلف والأدوات (8م).

3. شبرات الإنتاج والتربية لا تقل عن (3.5 م) ولا تزيد عن (5م).

4- المستندات المطلوبة: -

أ-عقد إيجار من أملاك الدولة.

ب-وصل إيجار ساري المفعول.

ج- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د- موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

هـ - موافقة الهيئة العامة للبيئة.

و-موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في حالة وجود مسلخ.

ز- لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

سادساً: قسائم الخدمات الواقعة بالقطعة رقم (10) بمنطقة الوفرة الزراعية.

1- تكون مساحة القسائم من (500 م2) بحد أدنى إلى (5000 م2) بحد أقصى يتم توزيعها على الاتحادات والجمعيات والشركات.

2- تستغل القسائم وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيمها من المجلس البلدي - بالأنشطة التالية:

أ- تسويق البذور والشتلات والمنتجات الزراعية.

ب - تأجير وتصليح المعدات والآليات الزراعية.

ج- الصناعات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وهي كالتالي:

- فرز وتجميع وتغليف وتعليب المنتجات الزراعية.

- تصنيع العبوات والكراتين.

- كبس التمور وتصنيع منتجات الألبان.

- تجهيزات مزارع الحيوانات الداجنة والأسماك والمناحل.

- بيع المستلزمات الزراعية وأدوات الري والمبيدات.

يسمح بإصدار رخصة تجارية واحدة فقط لصاحب النشاط حسب النشاط المخصص له القسيمة.

3- نسب البناء:

الحد الأقصى لمساحة البناء (60%) من مساحة القسيمة يستغل منها مساحة لا تزيد عن (100م2) كمكاتب إدارية لخدمة القسيمة.

4- الارتدادات.

لا يقل ارتداد البناء عن (5م) من شارع الخدمة و (3م) من الشوارع الأخرى ويسمح بالالتصاق بجميع الجهات الأخرى شريطة عدم فتح أبواب وشبابيك جهة الجيران.

5-الارتفاعات: -

يكون البناء من طابق واحد فقط ولا يزيد ارتفاعه عن (10م).

سابعاً: مناطق تربية خيول السباق (الإسطبلات) والهجن (الإبل) في جميع مناطق الكويت:

1- نسب البناء:

لا تزيد نسبة البناء عن (50%) من مساحة القسيمة وفق الآتي:

أ- إسطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لا تقل عن (20%) من مساحة القسيمة.

ب-استراحة واحدة فقط + مكتب لصاحب العلاقة بمساحة لا تزيد عن (15%) من مساحة القسيمة.

ج- خدمات (مخزن+ مطبخ + حمامات + غرفة حارس.. الخ) بمساحة لا تزيد عن (15%) من مساحة القسيمة.

د- يجب تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصقة للسور جهة أحد الشوارع التخديمية ويجب تسويره بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد عن (2 م) بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة القسيمة ويجب أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومدخل من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.

2-الارتفاعات: -

يكون البناء من طابق أرضي فقط.

الحد الأقصى لارتفاع البناء (6م).

3-الارتدادات: -

يجوز إقامة المباني على حدود القسيمة بجميع الجهات شريطة عدم فتح أبواب وشبابيك على الجيران، فيما عدا المداخل والمخارج حيث يسمح بالبناء على حد القسيمة بما لا يتجاوز البناء على حدها عن (%50) من طولها ويستثنى من ذلك المكان المخصص لتجميع الحاويات.

4- المستندات المطلوبة:

أ-عقد إيجار من إدارة أملاك الدولة.

ب-إحضار وصل إيجار ساري المفعول.

ج- تقديم مخطط معتمد من الهيئة العامة للرياضة عن طريق مكتب هندسي مرخص من البلدية.

د- موافقة كتابية من الهيئة العامة الرياضة.

هـ - موافقة قوة الإطفاء العام على المخططات.

و - لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمباني إلا بعد إحضار كتاب من الهيئة العامة الرياضة.

ثامناً: مواقع المحلات في منطقة العبدلي والوفرة:

هي المواقع التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة والمخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين لتوفير المستلزمات والخدمات الزراعية لأعضائه وتستغل بالأنشطة التالية:

- إصلاح المعدات الكهربائية.

- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها.

- البيع بالتجزئة لمواد البناء.

- صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات الخفيفة (البنشر).

- صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات الثقيلة (البنشر).

- إصلاح كهرباء السيارات.

- إصلاح ميكانيكا السيارات.

- مواد ومعدات زراعية.

- البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها.

- صالون للرجال.

- جزارة.

- تنظيف وكوي ملابس يدوياً وعلى البخار.

- تصليح الأحذية والحقائب.

- ميزان سيارات.

- ايجار وتأجير الدراجات الهوائية.

- بيع الأعشاب الطبية الطبيعية.

- البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان، والبيض والزيتون والمخللات.

تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وتمديد انابيب تكييف الهواء.

عصائر ومرطبات.

مطعم.

البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها.

مأكولات خفيفة.

صيرفة.

فطائر ومعجنات وحلويات.

البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة.

خياط ملابس العمل الخاصة.

خياط الملابس الرجالية العربية.

البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة.

إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال).

خراطة المعادن.

صيدلية.

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والالكترونية.

مخبز تنور.

وذلك شريطة ما يلي:

1. أن تكون المباني من دور أرضي فقط بارتفاع لا يزيد عن (6 م).

2. ألا تقل مساحة المحل عن (20) م (2) ولا يقل عرضه عن (4م)، وألا تقل مساحة المطعم عن

(30 م 2) ولا تتجاوز (400) م (2) وألا تقل مساحة المأكولات الخفيفة عن (30 م2).

3. إبرام عقد مع وزارة المالية إدارة أملاك الدولة).

4. يصدر ترخيص تجاري واحد لكل نشاط على أن يكون صادر لأحد الأعضاء المنتسبين للاتحاد الكويتي للمزارعين.

5. تقديم الهيئة العامة للقوى العاملة مخطط يوضح توزيع المحلات لاعتماده من المجلس البلدي.

تاسعا: يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

المدير العام

صدر في 2 يوليو 2025م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (14) لسنة 2025

بشأن الموافقة على التوقف النهائي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري،

والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

والقرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وبناء على الطلب المقدم من السيد / محمد علي سيد ابراهيم بتاريخ 2025/03/12،

وبناء على الطلب المقدم من شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بتاريخ 2025/03/19،

وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (5) لسنة 2025 بتاريخ 2025/6/25،

قرر ما يلي:

مادة أولى

الموافقة على طلب إلغاء ترخيص المزاولة للسيد / محمد علي سيد ابراهيم خبير اكتواري - شخص طبيعي - موظف لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في 30 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي