قرار وزاري رقم 393 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور بأن يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي : يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه ال
ساري
قرار وزاريرقم 393 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 393 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور بأن يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي : يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه ال1 / 1