وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (6) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الوسيط)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الإداري رقم (80) لسنة 2023 بشأن إلغاء ترخيص جريدة الوسيط،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بـشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/368 الصــــــادر بتاريخ 2019/12/22،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 13 بتاريخ ،2025/1/21
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/368 باســـم الـوســيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الوسـيط" إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشـأن بهذا القرار وينشــر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 27 رجب 1446 هـ
الموافق: 27 يناير 2025 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/39)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي
التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بـشــــــأن الســماح للطلبة الراغبين بـالدراســــــة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا بالمملكة العربية السعودية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2015/199) الصـــــادر بتاريخ 11 يونيو 2015م بشأن إضافة جامعة الفيصل إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2024/7) المؤرخ 14 مايو 2014م وذلك لدراســــــة برامج البكالوريوس فقط، عدا التخصصات الطبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/55) الصادر بتاريخ 21 مارس 2022م بـشــــــأن تســــــجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية.
وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (و ت ع/م ث ر/998) بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع والخمسون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2024م .
وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إضافة برنامج الماجستير في علم أمراض النطق واللغة السريرية في جامعة الفيصل إلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م، والتي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
مادة ثانية
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبد الله محمد الجلال
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025 )
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 6 المؤرخ 2025/1/8م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (11) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:-
11- العميد حقوقي/ خالد عبدالله مسفر العدواني – أميناً للسر
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 رجب 1446 هـ
صدر في 23 رجب 1446هـ
الموافق: 16 يناير 2025 م
الموافق: 23 يناير 2025م