إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع". والنص في المادة (33) على أنه "تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به.. " . والنص في المادة (34) على أنه "إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون.. ". والنص في المادة (131) على أنه " .. يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع. 2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين. -3 أمن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية".

هدىاً بما تقدم، فإنه ولما كان البين من أوراق الطلب ومستنداته ثبوت صفة التاجر للطالب واستيفاء طلبه الشروط المقررة قانوناً لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، الأمر الذي نقرر معه قبول الطلب الماثل وافتتاح إجراءات شهر إفلاس الطالب، وتحديد تاريخ تقديم الطلب تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال لحصر أصوله وممتلكاته وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، مع نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

لذلك قررنا الآتي:

1- قبول الطلب وافتتاح إجراءات شهر إفلاس الطالب فهد عبد العزيز عبد الحميد الصانع، وتحديد تاريخ تقديم الطلب 2024/1/8 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

2- تعيين الدكتور فالح العازمي المقيد في جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال أميناً لحصر أصول الطالب وممتلكاته وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، وقدرت أتعاب الأمين المعين بإجمالي مبلغ (4000 د.ك أربعة آلاف دينار كويتي عن ساعات عمله من تاريخ صدور القرار الماثل حتى إقفال التفليسة.

3- نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

أمين السر

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (39) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على :

المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت، والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية

ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (33) المنعقدة في تاريخ 2024/2/7 بإضافة أنشطة جديدة،

وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في: 22 شعبان 1445 هـ

الموافق: 3 مارس 2024 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر FX والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت650301الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها- القطاع (64 – 66)وزارة الداخلية
2العلاج الطبيعي بالروبوتات8690031أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها –القطاع (86 – 88)وزارة الصحة
3مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية960933أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها – القطاع (95 – 96)الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
4مركز رعاية وإيواء الحيوانات الأليفة960934أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها – القطاع (95 – 96)الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
5مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية960935أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح ( الحرف البسيطة ) والخدمات المتصلة بها – القطاع (95 – 96)الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
6استيراد وتصدير الحيوانات البرية461034أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47)الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
7استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة461035أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47)الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
8نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية0910036أنشطة التعدين واستغلال المناجم والخدمات المتصلة بها- القطاع (05 – 09)وزارة الداخلية وزارة النفط

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024م

بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/3) المنعقد بتاريخ (2023/21/5م) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/1/3م) .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(( قرر ))

مادة (1) :

تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الاسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في:11 شعبان 1445 هـ

الموافق: 21 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي