قرار وزاري رقم 389 لسنة 2025 بشأن توقف إداري مؤقت للكيان الاستثماري ادناه ، عملا بحكم المادة (32) من القانون رقم (116)لسنة 2013 المشار اليه وذلك علي النحو التالي :
ساري
قرار وزاريرقم 389 لسنة 2025
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار وزاري رقم 389 لسنة 2025 بشأن توقف إداري مؤقت للكيان الاستثماري ادناه ، عملا بحكم المادة (32) من القانون رقم (116)لسنة 2013 المشار اليه وذلك علي النحو التالي :1 / 2