إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 389 لسنة 2025 بشأن توقف إداري مؤقت للكيان الاستثماري ادناه ، عملا بحكم المادة (32) من القانون رقم (116)لسنة 2013 المشار اليه وذلك علي النحو التالي :

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

رقم التشريع وسنته

389 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون 5 الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ – 2025/10/19م هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار وزاري رقم (388) لسنة 2025 إلغاء الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات الاستثمارية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة) رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد الاطلاع على: - القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 10 سبتمبر 2025م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، - وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2025/3) المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025م، - وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، - وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر (مادة أولى) إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (2019/40) الممنوح لشركة (فرع صيني شركة شينا ريلو اي فرست جروب كو ليمتد) بقوة القانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه. (مادة ثانية) وتخطر الشركة بمضمون هذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. (مادة ثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة) رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د . صبيح عبد العزيز المخيزيم صدر في: 14 أكتوبر 2025م قرار وزاري رقم (389) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة) رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد الاطلاع على: - القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا، - وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 19 أغسطس 2025م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه، - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2025/03) المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025م، - وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، - وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر (مادة أولى) التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري أدناه، عملاً بحكم المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار اليه وذلك على النحو التالي: | اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة | الجزاء | | --- | --- | --- | --- | | شانغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة | الترخيص التجاري: 2017/4728
الترخيص الاستثماري: 2017/24 ت1 | مخالفة اشتراطات الترخيص:
1- عدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها.
2- عدم الالتزام بأحكام المادة (9) من القرار رقم | التوقيف الإداري المؤقت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وفقاً لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة رقم (32) من القانون | الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون 6 الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/19م (34) لسنة 2014 بشأن السجل الاستثماري بعدم تقديم البيانات المالية المعتمدة. رقم (116) لسنة .2013 (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة) رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. صبيح عبد العزيز المخيزيم صدر في 14 أكتوبر 2025م المركز الوطني للأمن السيبراني قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات مادة (1) التعاريف أ. المركز المركز الوطني للأمن السيبراني. ب الجهات المعنية الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل دولة الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز وفقاً لأحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022. ج. البيانات: أي شكل من أشكال تمثيل المعلومات، وتشمل النصوص الأرقام الصور الصوت، أو أي محتوى أخر يمثل معلومات يمكن تخزينها أو معالجتها أو نقلها. د. المعلومات البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين. هـ. تصنيف البيانات: قيام الجهة المعنية بعملية تنظيم وتحديد وتعيين مستوى مناسب لكل بيان حسب حساسيته وأهميته وأثره، ووفقاً للمعايير الفنية والتنظيمية العالمية أو الصادرة من المركز. و. البيانات الحساسة هي البيانات التي يؤدي الوصول غير المصرح به أو الإفصاح عنها أو إنساءة استخدامها من قبل شخص طبيعي اعتباري، أو مجموعة أشخاص، أو تنظيمات داخلية، أو خارجية، أو جهة أو أي طرف آخر إلى ضرر جسيم أو تأثير سلبي على الأمن الوطني، أو الأمن العام، أو اقتصاد الدولة، أو الموارد البيئية، أو ما يتم تقرير حساسيتها وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت أو السلطات القضائية. ز. البيانات المقيدة بيانات يؤدي الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها إساءة استخدامها من قبل شخص طبيعي / اعتباري، أو مجموعة أشخاص، أو تنظيمات داخلية، أو خارجية، أو جهة، أو أي طرف آخر إلى ضرر محدود أو تأثير سلبي على الجهات المعنية أو الأفراد أو أصحاب المصلحة. ح. البيانات العامة : البيانات التي تكون متاحة للجميع دون قيود، وهي بيانات لا يسبب الوصول غير المصرح به إليها أو الإفصاح عنها إلى ضرر أو تأثير على المصلحة الوطنية أو الجهات المعنية أو الفرد. ط. وسوم التصنيف: علامة أو اشارة تدل على التصنيف وأية معلومات متعلقة به مثل درجة التصنيف المستوى الفئة وغيرها. ي. وثيقة تصنيف البيانات هي وثيقة تنظيمية تصدرها الجهة المعنية معتمدة من الإدارة العليا للجهة، تتضمن آليات وإجراءات برنامج التصنيف، وهي مرجع لمنتسبي الجهة توضح الأدوار والمسؤوليات،
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي