الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون
5
الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ – 2025/10/19م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار وزاري رقم (388) لسنة 2025
إلغا الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات
الاستثمارية
وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة)
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 10 سبتمبر 2025م
المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص
وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
باجتماعه رقم (2025/3) المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025م،
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر
(مادة أولى)
إلغا الترخيص الاستثماري رقم (2019/40) الممنوح لشركة (فرع
صيني شركة شينا ريلو اي فرست جروب كو ليمتد) بقوة القانون وفقاً
لأحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة
2013 المشار إليه.
(مادة ثانية)
وتخطر الشركة بمضمون هذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول.
(مادة ثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة)
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د . صبيح عبد العزيز المخيزيم
صدر في: 14 أكتوبر 2025م
قرار وزاري رقم (389) لسنة 2025
بتوقيع جزا إداري
وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية والاستثمار (بالوكالة)
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم
طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 19 أغسطس
2025م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات
الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه
رقم (2025/03) المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025م،
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر،
- وتحقيقا للمصلحة العامة،
قرر
(مادة أولى)
التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري أدناه، عملاً بحكم المادة
(32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه وذلك على
النحو التالي:
| اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة | الجزا |
|---|---|---|---|
| شانهاني الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة | الترخيص التجاري: 2017/4728
الترخيص الاستثماري: 2017/24 ت1 | مخالفة اشتراطات الترخيص:
1- عدم استيفا عدد العمالة الوطنية المتفق عليها.
2- عدم الالتزام بأحكام المادة (9) من القرار رقم | التوقيف الإداري المؤقت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وفقاً لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة رقم (32) من القانون |