للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.
مادة رابعة
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مادة خامسة
يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة.
مادة سادسة
يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سابعة
يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
- المحاسبة الإدارية والتكاليف.
- المراجعة وأدلة التدقيق.
- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابل للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغى العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة اثنى عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2019م
قرار وزاري رقم ( 385 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (7 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441 هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2019 م
جدول (1) الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| .1 | معهد صحي للأطفال | وزارة الصحة |
| .2 | أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية | بنك الكويت المركزي |
| .3 | خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة إلكترونياً | بنك الكويت المركزي |
| .4 | تحصيل الفواتير إلكترونياً | بنك الكويت المركزي |
| .5 | خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر (pos) | وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب |
| .6 | تحصيل الفواتير نقداً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر (pos) | وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب |
| .7 | انتاج المستهلكات الطبية من الأقمشة غير المنسوجة (قفازات - أغطية الرأس - أحذية) | الهيئة العامة للصناعة |