قرار وزاري رقم 381 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة من القرار الوزاري رقم (294) لتصبح : يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .
قرار وزاريرقم 381 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
381 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 381 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة من القرار الوزاري رقم (294) لتصبح : يتعين علي كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب الثقافية الأهلية الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة معرض تعليمي داخل دولة الكويت .1 / 1