قرار وزاري رقم 34 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة تآزر للتأمين التكافلي
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى تجدد إجازة شركة تآزر للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 5 فبراير 2020م