قرار وزاري رقم 38 لسنة 2007
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 824 السنة الثالثة والخمسون – ج
الأحد 9 جمادى الآخرة 1428هـ – 24 / 6 / 2007م
قانون رقم 38 لسنة 2007
في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (199) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
بالقانون رقم (38) لسنة 1980
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (199) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية المشار إليه النص التالي :
" يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي
في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام
والأوامر الصادرة في الكويت ، ويستثنى من هذه الشروط
الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري
كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو
اعتباري كويتي " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 18 يونيو 2007 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 38 لسنة 2007
في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (199) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
بالقانون رقم (38) لسنة 1980
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية يحول دون تنفيذ الأحكام والأوامر
الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إلا بذات الشروط المقررة في
قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ،
ويشمل ذلك بالضرورة مثل هذه الأحكام والأوامر ولو كانت
صادرة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيذها
على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي ، الأمر
الذي يمس مصالح هؤلاء الأشخاص دون مبرر ، ويؤثر على
حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا الخصوص ، ومن ثم فقد
كان هذا التعديل المقترح لتفادي هذه العقبة دون إخلال بقواعد
المعاملة بالمثل التي يظل مجال أعمالها قائماً خارج هذا نطاق .
ومن المعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في ظل النص
القائم لا يحوز حجية بعد هذا التعديل لأنه أزال العقبة التي بني
عليها الحكم السابق ، فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يكون من
بادر بتقديم طلب في ظل النص القائم أسوأ حالاً ممن قعد عن
تقديم هذا الطلب إلى ما بعد صدور هذا التعديل .
مرسوم رقم (171) لسنة 2007
بتكليف وزير الشئون الاجتماعية والعمل
القيام بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون
الإسلامية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الوزارة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
(مادة أولى)
يعهد إلى صباح الخالد الحمد الصباح وزير الشئون
الاجتماعية والعمل – بالإضافة إلى عمله- القيام بأعمال وزير
العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية د . عبدالله معتوق
المعتوق أثناء غيابه .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى
مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 17 يونيو 2007م