(قرار رقم 3729 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11833 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.
قـــــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / نفود فهد عوض عبدالهادي الحربي – مواليد الكويت في 2018/6/17 إبنة المواطنة / أفراح هباس خليف مناع محسن الحربي – من مطلقها/ فهد عوض عبد الهادي الحربي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
اللـــــواء
علي مسفر العدواني
صدر في : 12 صفر 1447 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2025 م
(قرار رقم 3730 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11835 المؤرخ 2025/7/22 ومرفقاته.
قـــــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / فاطمه راضي مطشر راضي عواد – مواليد الكويت في 2010/10/24 إبنة المواطنة / بدور فاضل عباس علي عبدالله غانم الاستاذ – من مطلقها/ راضي مطشر راضي عواد – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
اللـــــواء
علي مسفر العدواني
صدر في : 12 صفر 1447 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2025 م