إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1740 · 25 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 37 ) لسنة 2025

بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار

وبنك الكويت المركزي

بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- والقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

- والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016 بشأن إنشاء لجنة إدارة الدين العام،

- والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن إنشاء إدارة الدين العام،

- والمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة،

- واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية .2026/2025

قـرر:

(مادة أولى)

يُفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

تُفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

(مادة ثالثة)

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

م. نوره سليمان سالم الفصام

صدر في : 22 ذو القعدة 1446هـ

الموافق : 20 مايو 2025 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الأشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، لاسيما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948،

- وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة واستقرار المنظمات النقابية ومنظمات اتحادات اصحاب الأعمال،

قررنا

مادة (1):

اصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير أعمال المنظمة المعنية لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وذلك في حال صدور أحكام قضائية نهائية تؤدي إلى حل مجلس إدارة المنظمة النقابية كلياً أو جزئياً، أو في حال نشوب نزاع بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال أو داخل أي من تلك المنظمات أو فيما بينها، أو لأي سبب آخر أدى إلى تعطل المنظمة عن أداء مهامها أو شلّ قدرتها على الاستمرار في ممارسة أنشطتها النقابية.

مادة (2):

تُشكل اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي