قرار وزاري رقم 37 لسنة 2018 بعدم الموافقة على طلب نقل موقع محطة التحويل الثانوية المجاورة للقسيمة رقم (133) بمنطقة حطين قطعة (3)
قرار وزاري رقم (37 / 2018)
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 33 ) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت .
– وعلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (م ب /و – 1341) المؤرخ في 2017/11/29، بشأن المعاملات التي تم إحالتها للمجلس البلدي ومضى عليها مائة يوم دون إصدار قرارات بشأنها.
–وعلى كتاب السيد مدير عام البلدية رقم (00078) المؤرخ 2017/01/19، ومرفقاته المحال للمجلس البلدي ، بشأن الشكوى المقدمة من السيد / سمير عبدالعزيز الشهاب ، بشأن إعادة النظر في إقامة المحول المجاور للقسيمة رقم ( 133) بالقطعة رقم ( 3 ) بمنطقة حطين .
–وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون (33) لسنة 2016 دون أن يصدر المجلس البلدي قرار بالموضوع ، –– و لمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى عدم الموافقة على الطلب المقدم من السيد / سمير عبدالعزيز الشهاب نقل الموقع المخصص لمحطة التحويل الثانوية غير القائمة المجاورة للقسيمة رقم ( 133 ) بمنطقة حطين قطعة رقم ( 3 ) الموضح على الكروكي المرفق ، والالتزام بقرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف2002/2/21/1) بتاريخ 2002/01/21م .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى مدير عام البلدية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بما جاء به .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله الرومي صدر في : 17 جمادى الآخرة 1437 (كذا في الأصل) هـ الموافق : 5 مارس 2018 م