الكويت اليوم العدد 1246 السنة الحادية والستون 13 الأحد 10 شوال 1436 هـ - 2015/7/26م
مرسوم رقم 193لسنة 2015
بمنح الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة ( 7 مكرر ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1436 هـ
الموافق : 15 يوليو 2015 م
وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم ( 365 ) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006
في شأن لائحة الإعلانات
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية
الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة
الإعلانات والقرارات المعدلة له .
- وعلى موافقة اللجنة المكلفة القيام باختصاصات المجلس
البلدي بقرارها رقم ( ل ق م ب / 152 /2013/11) المؤرخ
2013/9/26 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
{ قرر }
مادة أولى
تضاف فقرة ( ج) إلى البند ثانياً من المادة السادسة عشر من القرار
الوزاري رقم 172 لسنة 2006 المشار إليه ، نصها كالتالي :-
" ج " المجمعات التجارية الترفيهية التسويقية الكبرى ، على أن
يكون من ضمن مكوناتها ( مطاعم . محلات تجارية . مقاهي .
صالات متعددة الأغراض . قاعات ترفيهية . سينمات . مواقف
سيارات خاصة بالمجمع ) ، ويشترط توافر الآتي :-
1. أن يقتصر الإعلان على الاسم والشعار( في حالة وجود شعار المجمع ).
2. ألا يزيد قياس مساحة الإعلان عن ( 2م2) كحد أقصى .
3. ألا يتجاوز ارتفاع العامود القائم عن ( 1.5م) من مستوى سطح الأرض.
4. يجوز إضاءة الإعلان على أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
5. أن يقام الإعلان على جانب الطرق المؤدية للمجمع .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
عيسى أحمد الكندري
صدر في: 5 شوال 1436 هـ
الموافق: 21 يوليو 2015 م