(2.5%) من المرتب وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007.
وتبعا لإضافة البند المذكور تمت إعادة ترتيب البنود التالية له.
وبغرض التيسير على المعاقين والمكلفين برعايتهم، الذين يتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادتين (41) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أضيف بموجب المادة الرابعة فقرة جديدة إلى البند (2) من المادة السادسة تم بمقتضاها استثناء حالات استحقاق المعاش وفقا للمادتين (41) و(42) المشار إليها من شرط مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المكافأة والتي حددها القانون بـ (24) شهرا إذا ثبت أن حالة الإعاقة تندرج تحت مفهوم العجز الكامل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني أن تحديد حالة العجز المشار إليها يكون بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
ورعاية لحالات انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه اعتبارا من نشر القانون رقم (11) لسنة 2014 في 2014/8/10 حتى اليوم السابق على العمل به، فقد تضمنت المادة الخامسة حكما يقرر أحقية حالات انتهاء الخدمة، بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو عدم التجديد في الوظيفة القيادية أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، في المكافأة المالية من تاريخ العمل بالقانون المذكور إذا كانت هذه الحالات من الفئات المخاطبة به بافتراض سريانه عليها، وتضم لها مدة الاشتراك السابقة على العمل به بافتراض خضوعها لأحكامه حتى هذا التاريخ، دون أن يعني ذلك حساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بالقانون ضمن مدة الاشتراك المحسوبة وفقا لأي قانون، حيث إن مناط الخضوع للتأمين هو العمل، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالات من تاريخ انتهاء خدمتها.
وتقضي المادة السادسة بالعمل بالقانون من تاريخ العمل بالقانون رقم (110) لسنة 2014.
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 354 ) لسنة 2015
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/7/21 الذي نص في المادة الثالثة منه على تخفيض المقابل المادي السنوي للترخيص الإداري المؤقت الذي يمنح للشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 متضمنا الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت (سلكيا) ليصبح (98 ألف د.ك) غير قابل للرد مقابل كل ترخيص. كما نص في المادة الخامسة منه على وجوب أن تقدم هذه الشركات خطاب ضمان غير مشروط قبل منح الترخيص على أن يكون هذا الخطاب صادراً من أحد البنوك المحلية بمبلغ (98 ألف د.ك) لصالح وزارة المواصلات وأن يظل هذا الخطاب ساري المفعول طوال مدة الترخيص،
- وعلى القرار الوزاري رقم (386) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2015/1/25 متضمنا الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت (لاسلكيا)،
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (2014/41/1) المؤرخ في 2014/6/9 الذي انتهى فيه إلى أنه يجوز لوزير المواصلات تخفيض المقابل الذي تدفعه الشركات مقابل الترخيص بتقديم خدمة الانترنت كمتزود لها سواء كان (سلكيا) أو (لاسلكيا)،
- وعلى كتابي شركة جولف سات للاتصالات المؤرخين في 2015/4/12، 2015/4/29 بطلب تجديد ترخيص الشركة كمقدم خدمات VSAT وكمزودي خدمة انترنت ونقل المعلومات عبر القنوات الفضائية بسبب انتهاء مدته في 2015/2/28.
- وعلى توصية لجنة الاتصالات بالوزارة التي أعيد تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (179) لسنة 2014 في اجتماعها رقم (46) المعقود بتاريخ 2015/7/5 بالموافقة على طلب تجديد الترخيص الإداري للشركة المنتهي مدته بتاريخ 2015/2/28 وعلى أن تعامل هذه الشركة بذات الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2014 المشار إليه وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة،
- وعلى التقييم الذي قامت به الوزارة بالنسبة لمستوى أداء شركة جولف سات للاتصالات وكونه جاء جيداً ودون ملاحظات،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- ولصالح العمل:
قُرّر
مادة أولى
نوافق على تجديد الترخيص الإداري الممنوح لشركة (جولف سات للإتصالات) المنتهية مدته بتاريخ 2015/2/28 وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية مدة الترخيص السابق.
مادة ثانية
تُعامل شركة (جولف سات للاتصالات) بذات الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 المشار إليه وعليها التقيد بأحكامه وبالأحكام الواردة في القرارات الأخرى ذات الصلة سواء السارية وقت صدور هذا القرار أو ما يصدر لاحقاً في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة وسائر القطاعات المعنية بالوزارة – كل فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 25 رمضان 1436 هـ
الموافق : 12 يوليو 2015 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
الصادر في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ
2015/6/9 بإلغاء الترخيص الصناعي
رقم(10502) الممنوح لشركة/ دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وما يترتب عليه من سحب القسائم المخصصة للشركة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارين الصادرين من وزارة التجارة والصناعة رقمي :
(2015/34) بتاريخ 2015/1/18 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (م م /1980/44) وفروعه الصادر لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر (ش . م . ك) مقفلة، (2015/38) بتاريخ 2015/1/20 المتضمن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأن حل الشركة المذكورة – وذلك استناداً لمخالفتها اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال المتطلب لمباشرة نشاطها واستحالة تحقيق الغرض الذي أسست من اجله ، مما يكون قد تحقق في شأنها احدى الحالات المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (2012/25) والمعدل بالقانون رقم (2013/97) ولائحته التنفيذية وهي حل الشركة ، ومخالفتها ايضاً قانون ترخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (2013/111) ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرارين الصادرين من وزارة الاعلام رقمي : (2015/58) بتاريخ 2015/1/20 بإلغاء ترخيص اصدار صحيفة الوطن، (2015/64) بتاريخ 2015/1/21 بإلغاء ترخيص بعض المجلات المرخص بإصدارها للشركة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من اثار
– وذلك استناداً لصدور القرارين الإداريين رقمي (34-2015/38)