قرار وزاري رقم 35 لسنة 2018 بالموافقة على طلب وزارة المالية إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن تنازل ورثة محمد أحمد بوهناد عن عقد إيجار موقع مطعم بمنطقة الشرق الصناعية (سوق الصفارين)
قرار وزاري رقم ( 35 / 2018 )
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 33 ) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ، –وعلى كتاب السيد مدير عام البلدية رقم (2017–00756) المؤرخ 2017/9/28 بشأن المعاملات التي تم إحالتها للمجلس البلدي ومضى عليها مائة يوم دون إصدار قرارات بشأنها ، –وعلى كتاب السيد مدير عام البلدية رقم (2017–01413) المؤرخ 2017/3/8 ومرفقاته المحال للمجلس البلدي بشأن دراسة الجهاز التنفيذي للطلب المقدم من وزارة المالية بإلغاء قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ف2006/22/516/23 ) بتاريخ 2006/11/13 .
–وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون (33) لسنة 2016 دون أن يصدر المجلس البلدي قرار بالموضوع ، –– ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى الموافقة على طلب وزارة المالية إلغاء قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ف2006/22/516/23 ) بتاريخ 2006/11/13 والخاص بالموافقة على تنازل ورثة المرحوم / محمد أحمد بوهناد عن عقد ايجار موقع المطعم القائم بمنطقة الشرق الصناعية (سوق الصفارين ) إلى السيد/ عادل عبدالعزيز المخيزيم.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير عام البلدية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بما جاء به .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله الرومي صدر في: 17 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 5 مارس 2018م