وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 348 لسنة 2025 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 18 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقاته.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المكتب الوزير رقم 1319 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
يلغى البند (و) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 2 رمضان 1446هـ
الموافق: 2 مارس 2025م
( قرار وزاري رقم 425 لسنة 2025 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 17 المؤرخ 2025/2/2 ومرفقه.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة:
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارة الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2- رخصة سوق عامة:
. الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) طن، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
. الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) طن.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية: