قرار وزاري رقم (347 / 2025) لسنة 2025
بشأن تنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة في حال إعلان الطوارئ في البلاد
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام المادة 15 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستعمال والإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة، والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة،
- ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في حال إعلان الطوارئ في البلاد.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
يجوز لوزارة الصحة في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة ( INCB The International
Narcotics Control Bord )، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 على أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 وبكميات تكفي لفترة الطوارئ.
مادة ثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة (INCB)، إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، على يكون التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها، وذلك بالتنسيق مع ومن خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 2 رجب 1447هـ
الموافق: 22 ديسمبر 2025م
قرار وزاري رقم ( 349 / 2025 ) لسنة 2025
بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب
توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع
لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية
في القطاع الطبي الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- ورغبة من الوزارة في وضع اشتراطات ومواصفات ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.
قـــــرر
مادة أولى
تعتمد لائحة الاشتراطات والمواصفات المرافقة لهذا القرار لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي.
مادة ثانية
تمنح الأنشطة ذات الرخص الفعالة من وزارة التجارة في مجال الاستشارات التغذوية، والاستشارات التغذوية العلاجية، مهلة سنة ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الواردة فيه.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 3 رجب 1447هـ
الموافق : 23 ديسمبر 2025م
لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي المرفقة بالقرار الوزاري رقم(349) لسنة 2025
أولا: التعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها أينما وردت
3. الاستشارات التغذوية:
هي خدمة تقدم من متخصص مرخص له، وتركز على تقديم النصائح، التوجيهات، والتوصيات الغذائية وبرامج التغذية بشكل عام، دون الحاجة إلى تشخيص طبي أو علاج معقد، وذلك باستخدام أدوات بسيطة وبرامج تخطيط غذائي. ويمكن أن تُقدّم هذه الخدمات في العيادات حضورياً أو عبر المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة لذلك.
4. الاستشارات التغذوية العلاجية: