قرار وزاري رقم 345 لسنة 2014 بشأن أن تُعدل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 271 لسنة 2012 المشار إليه لتصبح على النحو الآتى : ( ترخيصا ً إداريا ًمؤقتا ًلمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الترخيص وذلك للإستمرار فى نشاط م
ساري
قرار وزاريرقم 345 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 345 لسنة 2014 بشأن أن تُعدل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 271 لسنة 2012 المشار إليه لتصبح على النحو الآتى : ( ترخيصا ً إداريا ًمؤقتا ًلمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الترخيص وذلك للإستمرار فى نشاط م1 / 1