إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة تجارية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1459 · 24 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (342) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة (السمسرة) المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4 أنشطة)، ضمن الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

تصدر التراخيص المشار إليها بهذا القرار وفقا للكيان القانوني المعمول به لشركة الشخص الواحد، ويجوز إصدار التراخيص في إطار تراخيص الأعمال الحرة متناهية الصغر.

مادة ثالثة

يشترط للترخيص بهذه الأنشطة ما يلي :

1. أن يكون شخص طبيعي.

2. أن يكون مدير الشركة هو مالك الشركة.

3. أن يكون كويتي الجنسية.

4. أن لا يقل عن 21 عاما.

5. أن يكون مقيداً بالتأمينات الاجتماعية وفقاً للباب الخامس أو الباب الثالث أو متقاعد .

6. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي ويجيد القراءة والكتابة.

7. إحضار صحيفة جنائية خالية من الأحكام الجنائية المخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

8. في كافة الأحوال لا يجوز أن يكون للمرخص له أكثر من نشاط أو ترخيص في مجال السمسرة.

9. يلتزم صاحب الترخيص بعدم بيع منتج أو سلعة يمتلكها صاحب الترخيص.

10. تحدد مدة الترخيص حسب نوع الترخيص.

مادة رابعة

يصدر دفتر (السمسرة) من الإدارة المختصة ويرتبط باسم صاحب الشركة الذي يتولى إدارتها في حال إصدار الترخيص.

مادة خامسة

يلغى جميع ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار بما في ذلك التراخيص الممنوحة من إدارة التراخيص التجارية بشأن الأنشطة الواردة بهذا القرار.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 19 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق: 20 أغسطس 2019 م

جدول ملحق الأنشطة

ماسم النشاطالرمز الدولي
1سمسرة الأسماك749041
2سمسرة الطيور749042
3سمسرة المواشي749043
4سمسرة الخضار والفواكه749044
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي