إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 340 لسنة 2023 بشأن تعديل الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام فى الدراسة فى جامعة الكويت.

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (340) في شأن تعديل الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة في جامعة الكويت

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (رئيس مجلس

الجامعات الحكومية)

- بعد الاطلاع على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (63) لسنة 2021 بإنشاء اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية.

- وعلى قرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11.

- وعلى كتاب جامعة الكويت المرقم (89) والمؤرخ في .2022/3/21

- وعلى قرار مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/7/4.

- وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (180) بتاريخ 2023/5/30 في شأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة في جامعة الكويت.

- وعلى تقرير اللجنة المشار إليها.

- وعلى قرار مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه رقم (2023/5) المنعقد بتاريخ 2023/9/20.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــرر:

مادة أولى

يستبدل البند رقم (1) من أولاً (تعاريف) المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:

1-نظام طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية: نظام تسجيل طلبة غير المقيدين ويتم قيدهم بنفس الرقم الجامعي المقيد به الطالب بجامعة الكويت مع الإشارة بسجله الدراسي إنه من (طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية).

مادة ثانية

يستبدل البند (3) من ضوابط عامة لعودة الطلبة المفصولين بسبب انخفاض المعدل من ثانياً الضوابط والمعايير العامة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:

1- أن يتقدم الطالب المفصول إلى الجهة المختصة في الجامعة يفيد برغبته في الاستمرار في الدراسة على نفقته الخاصة وفق نظام طلبة رفع المعدل بموعد أقصاه آخر يوم دراسة بالفصل الدراسي التالي للفصل الدراسي الذي تم فيه فصل الطالب أو من تاريخ فصله حسب الأحوال، وللجامعة تحديد الفصل الدراسي الذي يلتحق فيه الطالب المفصول وفقا للسعة المكانية المناسبة.

مادة ثالثة

يستبدل البند (1) من معايير عامة لاستمرار الطلبة المفصولين من ثانياً الضوابط والمعايير العامة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم (195) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:

1-دراسة الطلب المقدم من الطالب المفصول من قبل عمادة القبول والتسجيل والكلية المقيد بها الطالب لتحديد ما إذا كان من شأن استمرار الطالب في الدراسة بالجامعة لمدة عام جامعي رفع معدل الطالب من عدمه.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ القرار ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

رئيس مجلس الجامعات الحكومية

د. عادل علي إبراهيم المانع

صدر في: 16 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 1 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي