قرار وزاري رقم 336 لسنة 2018 بشأن: معاملة قصر
قرار وزاري رقم 336 لسنة 2018 بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5264 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعامل القاصر/ عبدالله علي معجب علي البليداني السبيعي – مواليد السعودية في 1997/12/28 ابن المواطنة/ فاطمه عبدالله صقر محمد السبيعي – من مطلقها/ علي معجب علي البليداني السبيعيسعودي (كذا في الأصل) الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 17 رجب 1439 هـ الموافق: 3 أبريل 2018 م