إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الإعلام.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1279 · 12 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

لحجم المخالفة والتي من بينها وقف الحفل أو سحب الترخيص أو حرمان المتعهد أو صاحب المكان من الحصول على ذات النوع من الترخيص لمدة معينة تحددها الوزارة.

المادة الحادية عشرة

- اذا ثبت إقامة حفل غنائي أو موسيقي داخل مكان عام دون ترخيص من وزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات الصلة ، أو وقوع مخالفات جسيمة بحفل فني عام مرخص بإقامته ، يكون للوزارة الحق في ايقاف الحفل واتخاذ الاجراءات الملائمة .

المادة الثانية عشرة

- مع مراعاة ما ورد في البندين السابقين إذا كانت المخالفة متعلقة بالمحاذير الرقابية خاصة تلك التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تمس قيم المجتمع الروحية والخلقية مما يندرج تحت طائلة قانون الجزاء ففي هذه الحالة تحرر المحاضر اللازمة وتتم الإحالة إلى جهات التحقيق المختصة " النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات " والتي تتولى بدورها تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف وتطبق بحقه العقوبة المقررة بمقتضى قانون الجزاء حسب نوع المخالفة وتكييفها القانوني .

المادة الثالثة عشرة

- يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين الذين لهم صفة الضبط القضائي لدخول الأماكن العامة لرقابة الحفلات الفنية العامة ويكون لهم الحق في ايقاف الحفل وسحب الترخيص في حالة وقوع أي مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .

المادة الرابعة عشرة

- يلغى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 المشار إليه .

المادة الخامسة عشر

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى ذوى الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 29 جمادى الأولى 1437 هـ

الموافق : 8 مارس 2016م

قرار وزاري رقم (33) لسنة 2016

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ،

- والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- والمرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 7يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام،

- وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

- القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2013 في شأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث ،

- القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،

- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 في شأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسرح،

- القرار الوزاري رقم ( 30 ) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة .

- القرار الوزاري رقم ( 31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها ،

- القرار الوزاري رقم ( 32 ) لسنة 2016 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قرر -

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالي أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام ( 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و 21 لسنة 2015 ) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليها وهم :-

م الاسم

1- الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات (بصفته)

2- مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر ( بصفته )

3- مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع ( بصفته )

4- مدير إدارة المصنفات الفنية ( بصفته )

5- مدير إدارة شئون الصحافة المحلية ( بصفته )

6- مدير إدارة المطبوعات والنشر ( بصفته )

7- مدير إدارة النشر الإلكتروني ( بصفته )

8- مدير إدارة مطبعة الحكومة ( بصفته )

9- أحمد خالد يوسف المشعل

10- مناحي سعود الشاهين

11- محمد عبدالله القنيص

12- أسرار ناصر الدوسري

13- أسعد عبد اللطيف جاسم الخليفة

14- صباح سلمان الكريدي

15- مبارك محمد المري

16- دخيل حمد القحطاني

17- بشير ماص الماص

18- وليد محمد راشد الخلف

19- عبد الله جريش عبد الله العدواني

20- نادر جاسم ابراهيم المواش

21- حمد طويرش الشمري

22- اقبال خلف العواد

23- ايمان عبد الله العبيد

24- ناصر بدر حسين القطان

25- فضل نشمي الشمري

26- ناصر نايض الرشيدي

27- بدر ناصر خفران المطيري

28- سالم عبد الله راشد عبد الرحيم

29- عبد العزيز علي فهد الطبيخ

30- مشاري عبد العزيز علي الشطي

31- عبير جاسم الصريعي

32- سعاد محمد احمد اليعقوب

33- منى احمد حسن البصري

34- عامر عواد الرشيد

35- أمل صالح العلي

36- سليمان علي الخميس

37- نايف سالم الشمري

38- فيصل صالح الماص

39- فيصل حسين حسن علي

40- منصور عبد الله حريش العنزي

41- فيصل فلاح أحمد المانع

42- عبد العزيز سلطان المطيري

43- عبد العزيز شبيب الرشيدي

44- بندر فلاح عوض الشمري

45- جاسم محمد عبد الله العازمي

46- بدر علي عوض المطيري

47- ابراهيم عبد الله العوضي

48- عبد الله عبد الوهاب الروضان

49- نهد مطلق محمد العنزي

50- محمد صباح مشعل العدواني

51- نايف شبيب فلاح الزعبي

52- عبد الله على سعود فايز

53- يوسف برغش سلطان العنزي

54- محمد فيصل يوسف الحجي

55- سلامة برجس الشمري

56- محمد عبد الهادي مشعل

57- عبد الرزاق احمد محمد المصيجر

58- احمد ناصر جمعان العازمي

59- عبد الله محمد عبد الرزاق الكندري

60- ناصر محمد شبنان الدوسري

61- محمد عوض الرشيدي

62- نايف نافع العنزي

63- عبد العزيز خليفة السنافي

64- فارس ضيدان العنزي

65- فيصل يوسف العسماوي

66- مشعل سيف العدواني

67- علي عبد الرزاق بن عوض

68- طلال عبد الله العصيمي

69- منيرة سعد المطيري

70- طلال حمود الديحاني

71- عذاري مبارك الدريعي

72- بدر سعيد الفيلكاوي

73- يوسف حسين السند

74- بدر سعد الرشيدي

75- عبد الله مرزوق العتيبي

76- مشعل علي مبارك المطيري

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 المشار إليه .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الاعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 29 جمادى الأولى 1437 هـ

الموافق: 8 مارس 2016 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (12) لسنة 2016

بشأن إصدار الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/2/29 بشأن الموافقة على إصدار الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والخاص بقواعد التنفيذ على الأوراق المالية.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إصدار الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والخاص بقواعد التنفيذ على الأوراق المالية المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2016/3/3

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي