قرار وزاري رقم (325) لسنة 2026 حل بعض المبرات الخيرية
وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم ((325)) لسنة 2026 حل بعض المبرات الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية المؤرخة في 2026/9/1م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية.
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (10) المؤرخ في 2026/9/2م.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2026/35) - (121) المنعقد بتاريخ 2026/9/9 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1) حل المبرات التالية:
1. مبرة العروة الوثقى.
2. مبرة الرحمة الخيرية.
3. مبرة السعادة.
4. مبرة نصار مطلق الشريعان .
5. مبرة النقي الخيرية.
6. مبرة الأمل الخيرية.
مادة (2) تؤول أموال المبرات بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3) يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 13 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 24 سبتمبر 2026م