قرار وزاري رقم (323) لسنة 2019
بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني
وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم (106) لسنة 2013،
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون الفنية وتنمية التجارة المؤرخة في،
- وعلى مقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تلتزم المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية وشركات التأمين والوكلاء الوسطاء ومؤسسات وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بإنشاء نظام تعاقد تجاري إلكتروني تسجل فيه كافة بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
المادة الثانية
لا يجوز تجديد أو إجراء أي تعديل على الترخيص لحين الالتزام بتنفيذ ما ورد في المادة الأولى من القرار.
المادة الثالثة
يعمل فهذا القرار من تاريخ 2020/1/1 وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 20 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 23 يوليو 2019 م
قرار وزاري رقم (324) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 20 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 23 يوليو 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | صالة متعددة الاستخدامات صالة أفراح – مؤتمرات - معارض) | ------ |
| 2 | البيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات والأحذية المستعملة | ------ |
| 3 | مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة | ------ |
| 4 | إدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة | وزارة التربية |