إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2026 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (32) لسنة 2026

بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة

وزير التجارة والصناعة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتقويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وكتاب وزارة الصحة رقم I_019917_2026 بتاريخ 2026/3/30

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تلتزم المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية، والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد عن هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته المنظمة لذلك.

مادة ثانية

دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.

مادة ثالثة

على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 18 شوال 1447هـ

الموافق: 6 ابريل 2026م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (39) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رقم (AP/2017/0007) الصادرة بتاريخ 2023/06/05؛

- وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/06/05.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زیاد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 5 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي