قرار رقم هـ ع ص (117) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-434) المحرر بتاريخ 2025/08/12 المتضمن ارتكاب السيد/ محمد خالد يوسف الحميضي - المخالفة التالية:
- سكن عمال داخل محل بمساحة 20م2.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/ 03 /26 536/2026/10) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (31) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (هـ) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10 مايو 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 118 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-160) المحرر بتاريخ 2024/09/25 المتضمن ارتكاب السادة / شركة هاي تك لصناعة الاثاث والموبيليا من الألمنيوم والمعادن - المخالفة التالية:
تأجير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير.
القسيمة مؤجر بالباطن لمؤسسة نجمة آسيا وفق لفواتير طلبات للعملاء ودفتر سند إستلام للمؤسسة نجمة آسيا.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/ 03 /26 536/2026/10) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (286) - الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 10 مايو 2026م