وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 306 ) لسنة 2025
بشأن شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام، وشروط النقل، والندب، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2018.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته وملحق اللائحة التنفيذية لاختصاصات ومهام المراقب المالي والمراقب الإداري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والزراعية، والثروة الحيوانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025027073 )
بتاريخ 2025/4/8 .
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025039999 ) بتاريخ 2025/5/21 .
- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2025060072 ) بتاريخ 2025/7/28 .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
مادة ( 1 )
يتم فتح باب الترشح لشغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها على أن يتضمن الإعلان وجوباً ما يلي:
1. تاريخ فتح وإقفال باب التقديم لشغل الوظيفة.
2. شروط الترشح لشغل الوظيفة والمستندات المطلوبة.
3. عدد الشواغر المطلوب تسكينها.
مادة ( 2 )
يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل إحدى وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن (جيد جداً ) أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي في إحدى التخصصات المذكورة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2016/34 ) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم ( 2018/1) .
2- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة جمعية تعاونية أو عضواً سابقاً تم عزله.
3- ألا يتجاوز سن المتقدم عن (40) سنة ميلادية في تاريخ قفل باب التقدم لشغل الوظيفة .
4- أن يجتاز بنجاح الاختبار والمقابلة الشخصية وفقا للآلية المحددة من الوزارة.
مادة (3)
يقدم طلب الترشيح لشغل الوظيفة وفق نموذج موحد من خلال الرابط المخصص لذلك بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- المؤهل الدراسي - كشف الدرجات (معادلة من وزارة التعليم العالي لغير خريجي جامعة الكويت).
2- صورة البطاقة المدنية سارية الصلاحية.
3- السيرة الذاتية.
4- صورة شخصية.
5- رقم الهاتف والبريد الالكتروني إن وجد.
6- شهادة توضح مدة الخبرة السابقة إن وجدت (شهادة التدرج الوظيفي).
7- شهادة الصحيفة الجنائية صادرة من وزارة الداخلية.
8 - إقرار بالاطلاع على القرار الوزاري المنظم لآلية وشروط الترشح للوظيفة وذلك وفق نموذج يتم تحميله من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي للوزارة.
9 - كتاب من جهة العمل بالموافقة على الندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.
ويستبعد أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان أو غير المستوفي لكامل المستندات والشروط.
مادة (4)
تتولى إدارة تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وإدارة الحاسب الآلي مهمة دراسة وفرز طلبات المتقدمين وإعداد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار لرفعه لاعتماد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، لدعوتهم لإجراء الاختبار وذلك أمام لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من وكيل الوزارة.
مادة (5)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق:26 نوفمبر2025م
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (40) لسنة 2025
بشأن ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2022 بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي،
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2025/08/04 على مشروع القرار ،
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7942-2025) بتاريخ 2025/08/27 بالموافقة على مشروع القرار،
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (202400003709) المؤرخ 2025/09/25 بمراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة القانونية
- و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
الاتحاد : الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة .
لاعب المنتخب : اللاعب الذي يمثل دولة الكويت في البطولات