(قرار رقم 3016 لسنة 2025)
بشأن معاملة قاصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8671 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / ساره وليد بن خلفان بن سالم العلوي - مواليد الكويت في 2005/11/17إبنة المواطنة/ ضحى فايز خلفان خميس - من مطلقها/ وليد بن خلفان بن سالم العلوي - عُماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 25 يونيو 2025م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
-بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية،
-وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،
-وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
-وبناءً على صدور أحكام قضائية نهائية بإلغاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين،
قرر
مادة(1)
تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من السادة التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة:
1. السيد/ أحمد مصلط فهران العدواني - رئيساً
2. السيد/ فهد مسفر جابر الحيان - نائباً للرئيس
3. السيد/ أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر
4. السيد/ عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق