وزارة الداخلية
(قرار رقم 3014 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8672 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ هاشميه صالح علي السيد خليفه البحرانيمن مطلقها عبد اللطيف عكله العبد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1 - عيسى عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م
2-عبد الله عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م
3 - رتاج عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 25 يونيو 2025م
(قرار رقم 3015 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8673 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يُعامل القاصر / يوسف أحمد جمعه عبادي الاسدي - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2016/6/4 - ابن المواطنة خديجه بدر حمزه عباس إبراهيم حسن الجدي - من مطلقها أحمد جمعه عبادي الاسدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 25 يونيو 2025م