إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3015 لسنة 2025 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1747 · 13 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

3015 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار رقم 3014 لسنة 2025)

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8672 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ هاشميه صالح علي السيد خليفه البحرانيمن مطلقها عبد اللطيف عكله العبد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1 - عيسى عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م

2-عبد الله عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م

3 - رتاج عبد اللطيف عكله العبد مواليد الكويت في 2005/2/26م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ

الموافق : 25 يونيو 2025م

(قرار رقم 3015 لسنة 2025)

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8673 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يُعامل القاصر / يوسف أحمد جمعه عبادي الاسدي - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2016/6/4 - ابن المواطنة خديجه بدر حمزه عباس إبراهيم حسن الجدي - من مطلقها أحمد جمعه عبادي الاسدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ

الموافق : 25 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي