إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3003 لسنة 2008 بشأن تفويض بالتوقيع

قرار وزاري رقم 3003 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

3003 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 902 السنة الخامسة والخمسون ز
الأحد 23 ذو الحجة 1429هـ - 21/ 12 / 2008م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (3003) لسنة 2008
بشأن : تفويض بالتوقيع

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر
والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين
المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية
والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 3343 المؤرخ 17/ 11/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) :
يفوض العميد/ بدر عبدالعزيز عبدالله المذكور - مساعد
مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية -
بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر
الكويتية الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر
الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 17 ذو الحجة 1429 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي