إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (30) لسنة 2025
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2024/3)
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :

الاسم الكيميائي Chemical Name الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Name الأسماء غير التجارية
Interna tional Non-Proprie tary Name
1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

3- كلوروميثكالينون 3-chloromethcathino

ne (3-CMC

1-(1,3-benzodioxol-5

yl)-2-(dimethylamino)penta n-1-one

الديبنتيلون dipentylone
2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexa n-1-one 2- فلوروديسكلوروكيتامين 2-fluorodeschloroket amine
Dihydrofuran-2(3H Gamma-butyrolactone (GBL GBL

مادة ثانية
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

الاسم الكيميائي

Chemical Name

الأسماء غير التجارية للأخرى أو الأسماء الدارجة

Other Non-Proprietary or Trivial Name

الأسماء غير التجارية

International Non-

Proprietary Name

8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4] triazolo [4.3-a] [1,4]benzodiazepine برومازولام bromazolam

مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 11 شعبان 1446هـ
الموافق : 10 فبراير 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي