قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (8 C) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية - قطعة (1) والمبرم مع السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة نشاط
ساري
قرار وزاريرقم 3 لسنة 2026
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (8 C) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية - قطعة (1) والمبرم مع السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة نشاط1 / 1