أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (8 C) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية - قطعة (1) والمبرم مع السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة نشاط ساري

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (8 C) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية - قطعة (1) والمبرم مع السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة نشاط
🔍
قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (8 C) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية - قطعة (1) والمبرم مع السادة / شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة نشاط 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين