إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (مستقبل الطاقة المستدامة)

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (3):

تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:

• التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج.

• تنظيم عروض أسعار وباقات إعلانية متنوعة.

• اقتراح لوائح الأسعار وأساليب الإعلان للبرامج المتميزة والمناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو في البرامج المتميزة أو الدورات البرامجية المميزة أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية.

• فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفيا للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.

• التنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية بالوزارة لتنظيم العقود الإعلانية واستيفاء قيمتها وتنفيذ عرض الإعلانات المتفق عليها بموجب هذه العقود.

مادة ثانية

يضاف إلى الجداول الواردة في المرفق رقم (2) بالقرار الوزاري رقم 992 لسنة 2022 المشار إليه، بند جديد ينص على إضافة نسبة 25% إلى أسعار أساليب الإعلان، وذلك مقابل بث هذه الإعلانات خلال البث المباشر لقنوات تلفزيون دولة الكويت عبر المنصة الرقمية (51).

مادة ثالثة

يقوم رئيس قطاع شئون الخدمات المساندة بالوزارة أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية.

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 19 رجب 1447هـ

الموافق:8 يناير2026م

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (993)

لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

• المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

• المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

• القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقوانين المعدلة له،

• المرسوم رقم 140 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيرا للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،

• القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلاء المرئي والمسموع والقرارات المعدلة له،

• القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة،

• القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26/8/2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،

• القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14/12/2025 بشأن الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،

• وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف القطاع المختص الوارد في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2022 المشار إليه التعريف الآتي: الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة".

ويستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 993 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:

مادة (3):

تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:

• التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج.

• تنظيم عروض أسعار وباقات إعلانية متنوعة.

• اقتراح لوائح الأسعار وأساليب الإعلان للبرامج المتميزة والمناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو في البرامج المتميزة أو الدورات البرامجية المميزة أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية.

• فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفيا للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.

• التنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية بالوزارة لتنظيم العقود الإعلانية واستيفاء قيمتها وتنفيذ بث الإعلانات المتفق عليها بموجب هذه العقود.

مادة ثانية

يضاف إلى الجداول الواردة في المرفق رقم (2) بالقرار الوزاري رقم 993 لسنة 2022 المشار إليه، بند جديد ينص على إضافة نسبة %25 إلى أسعار أساليب الإعلان، وذلك مقابل بث هذه الإعلانات خلال البث المباشر لمحطات إذاعة دولة الكويت عبر المنصة الرقمية (51).

مادة ثالثة

يقوم رئيس قطاع شئون الخدمات المساندة بالوزارة أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية.

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في : 19 رجب 1447هـ

الموافق : 8 يناير 2026م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (196) لسنة 2025

بشأن إلغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018م،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2022م،

- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تلغى التراخيص التجارية للشركات الواردة في الملحق لهذا القرار وعددها (516) شركة وذلك لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية إعمالا لحكم الفقرة 7 من المادة 266 من قانون الشركات (1) لسنة 2016.

مادة ثانية

تباشر إجراءات حل الشركات المذكورة في المادة الأولى وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه وتخطر الشركات لاتخاذ إجراءات التصفية.

مادة ثالثة

على المسئولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 11 رجب 1447هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي