إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2026 بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (2) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (و) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (153) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-45) المحرر بتاريخ 2024/03/20 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة احمد بدر الحوطي - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (534/2026/8) المنعقد بتاريخ 10/ 03/ 2026.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (2) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (و) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (154) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-102) المحرر بتاريخ 2024/05/28 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة احمد بدر الحوطي - المخالفة التالية:

- التصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة جمركيا او استعمالها بأغراض تنافي مع الغرض المستورد من اجله.

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 15 متر.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (534/2026/8) المنعقد بتاريخ 10/ 03/ 2026.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق المحل رقم (6) الكائن بالقسيمة رقم (2) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (و) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 مايو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي