الكويت اليوم العدد 1723 السنة الحادية والسبعون
11
الأحد 26 رجب 1446 هـ - 2025/1/26 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025
بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولاتها المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ
المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار الوزاري
رقم (127) لسنة 2020 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي بإعفاء من الدمغ وفقا للإجراءات الواردة في القرار الوزاري
رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ وإيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 17033
28/08/2034 | 2024/12/23 | BUCCELLATI |
| 2 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 61868
2033/11/30 | 2024/12/23 | GRAFF |
| 3 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 129478
2032/04/23 | 2024/12/23 | MESSIKA
PARIS |
| 4 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 93442
2028/03/30 | 2025/01/05 | DAVID MORRIS
THE LONDON JEWELLER |
| 5 | شركة حمد عبد الله الفارس وأولاده للمجوهرات | 007618/2020
19/11/2030 | 2024/06/30 | |
| 6 | شركة السرحان المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | 62571
2034/01/11 | 2024/12/22 | TUDOR |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2026/9/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 19 رجب 1446هـ
الموافق: 19 يناير 2025م