إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2023 بشأن قررنا الموافقة بالتصديق على طلب الصلح القضائي المقدم من الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الامين على المفلسة/ ليلي محمد حسين عيسي على أن يتم نشر هذا القرار وقيد ملخصه مع إخطار أمين التفليسة وإدارة التسجيل العقاري ووكالة ا

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

المحكمة الكلية

إدارة الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قرار

في يوم الخميس الموافق 2023/7/6 بمقر إدارة الإفلاس بعضوية الأستاذ / عبدالله الطبطبائي قاضي الإفلاس وبحضور الأستاذ/يوسف البكر أمين السر

بشأن طلب صلح قضائي

المقيد برقم 3 لسنة 2023 شهر افلاس

المقيد بالرقم الآلي: 230438050

المقدم من / جهاز حماية المديونيات العامة

ضد/ ليلى محمد حسين عيسى

بعد الاطلاع على أوراق الطلب:

حيث إن المحكمة في الدعوى رقم (32 / 2009 إفلاس مديونيات عامة) قد أصدرت حكمها بتاريخ 10/6/2009 بشهر إفلاس ليلى محمد علي حسين عيسى واعتبارها مفلسة وحدت تاريخ 1/7/2007 تاريخا مؤقتا لتوقفها عن الدفع أوبتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وأمرت بتسليمها أموالها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونا، أوبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيا للتفليسة وبنشر ملخص هذا الحكم بالجريدة الرسمية.

وحيث باشرت الهيئة إجراءات التفليسة أوبتحديد ديون المفلسة وقد تم اعتماد قائمة الديون النهائية ، وإذ تقدمت المفلسة بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الأمين - مدير التفليسة- لإجراء الصلح القضائي مقابل ما تم تحصيله من مبالغ لصالح المديونية استناداً لنص المادة (202) من القانون رقم 71/2020 بشأن الإفلاس والتي تنص على يدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبينا به شروطه ومرفقا به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب ).

وإذ ثبت من الاطلاع على كتاب الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الأمين على تفليسة المفلسة -مقدمة الطلب الماثل أن الهيئة توافق على طلب الصلح المقدم إليها من قبل المفلسة ذلك أن المبالغ التي تم تحصيلها لصالح التفليسة تبلغ 216,911.228 د.ك وهي تعادل حصتها من قيمة السداد النقدي الفوري للمديونية المكفولة لشركة أجيال للتجارة والمقاولات والبالغة 216,910.774 د.ك طبقاً لإفادة البنك المدير وحيث إن المفلسة ليس لديها ديون أخرى لصالح الغير، كما أنه لم يثبت للأمين بصفته أن المفلسة تمتلك أي أصول أو أموال أخرى بخلاف ما سبق ذكره، فضلا عن أن الصلح المطلوب التصديق عليه ليس مشروطا بأية شروط.

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإنه من المقرر بموجب المادة 203 من القانون رقم 71/2020 بشأن الإفلاس إذا كان طلب الصلح مقدما من الأمين فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملا عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح

على المدين ومنحه مهلة عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.)

وإذ نصت المادة 204 من القانون على تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تقديم طلب الصلح بإخطار لجنة الإفلاس بالطلب ومرفقاته، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدما من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدما من الأمين).

كما نصت المادة 210 من القانون على (على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال عشرة أيام من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقا به مذكرة برأيها في الاعتراض . )

ونصت المادة 211 من القانون على (تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.)

وبناء على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المفلسة قد تقدمت الى الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الأمين ومديراً لتفليستها وأن الأخير قد تقدمت بطلب الصلح الماثل إلى إدارة الإفلاس بما يفيد موافقة الهيئة والمفلسة على طلب الصلح وكان الثابت من الأوراق أن الطلب تضمن بيان بالإجراءات القانونية التي تمت من شهر حكم الإفلاس وبيان بالإجراءات المالية والمحاسبية وبيان بالأصول التي تمتلكها المفلسة وأن الثابت أن الطلب الماثل قد تقدم بعدما تقدمت الهيئة بطلب الإذن ببيع حصة المفلسة بحق الانتفاع للقسيمة الصناعية المخصصة لمورثها المتوفي الواقعة بمنطقة الشويخ الصناعية 2 قطعة أ الموصوفة بالقسيمة رقم 35-36 وتبلغ مساحتها 1000 م2 بموجب عند القسيمة رقم 854 المؤرخ في 30/6/2016 المجدد بالعقد رقم 426 المؤرخ 30/6/2021 مع الهيئة العامة للصناعة .

وإذ تبلغ حصة المفلسة من القسيمة الصناعية محل حق الانتفاع نسبة %11.11 ، وبناء على ذلك أصدرت إدارة الإفلاس إذنها للهيئة بالبيع وبناء على ذلك تم استيفاء مبلغ المديونية المبين سلفا وقدمت الهيئة ما يفيد إتمام البيع ، وحضر ممثل الهيئة الذي قرر أنه تبين عدم وجود أي أموال لدى المفلسة وعليه وافقت الهيئة على الصلح وتقدمت بالطلب الماثل لإدارة الإفلاس ، وكان الاخطار المنصوص عليه قانونا للمدين قد انتفى أثره لكون أن المفلسة هي من تقدمت بالطلب إلى الأمين وبالتالي لا جدوى من إخطارها بالصلح لكون أنه لا يتصور اعتراضها عليه ، ولما كان طلب الصلح المقدم مستوفيا كافة شرائطه المقررة قانونا الأمر الذي ينتهي معه قاضي الإفلاس بالموافقة على طلب الصلح القضائي .

لذلك

قررنا الموافقة بالتصديق على طلب الصلح القضائي المقدم من الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الأمين على المفلسة / ليلى محمد حسين عيسى على أن يتم نشر هذا القرار وقيد ملخصه مع إخطار أمين التفليسة وإدارة التسجيل العقاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ والجهات المعنية بتنفيذه .

أمين السر بإدارة الإفلاس

قاضي الإفلاس

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

إعلان

تعلن الأمانة العامة عن رغبتها في طرح الممارسة رقم (1- 2024/2023) الخاصة بتوفير بوفيهات لاجتماعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فعلى الشركات الراغبة في التقدم لهذه الممارسة مراعاة التالي:

1.أن تكون مسجلة لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومقيداً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة قبل صدور هذا الإعلان.

2.أن تكون الشركة المتقدمة لديها الخبرة في هذا المجال، مع إحضار ما يثبت ذلك.

3.تبدأ الأمانة العامة في تسليم شروط الممارسة اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان ولمدة عشرة أيام عمل.

4.يتم الحصول على شروط الممارسة من إدارة الشئون المالية نظير رسم قدره 75 د.ك (فقط خمسة وسبعون دينار كويتي لا غير).

5.سيعقد اجتماع تمهيدي مع السادة مقدمي العطاءات يوم الأثنين الموافق2023/7/24 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

6.تقدم العروض بالظرف المختوم إلى إدارة الشئون المالية في موعد غايته الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأثنين الموافق 2021/7/31.

وزارة التجارة والصناعة

استدراك

وقع خطأ (مادي) في العدد (1640) الصادر بتاريخ (2023/6/18) حيث ورد الخطأ في (رقم الترخيص/2011/2901) والصحيح (2005/2901).

لذا نعيد النشر بعد تصويب الخطأ

إعلان

تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل الترخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين :

رقم الترخيصالمتنازلنوع العملالاسم التجاريموقع المحلالمتنازل إليه
2005/2901ايمن بدر احمد المنصورتجارة الجملة والتجزئةمؤسسة ايمن المنصور للتجارة العامة والمقاولاتحوليرئيسه عبد الصادق محمد اسماعيل

يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي